7309
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ ، وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد