7310
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ ، [فَإِذَا طَهُرَتْ] [١]فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرُ .
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد