7311
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ [١]، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد