7312
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا :
إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد