7313
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ [١]، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ [١]، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 90) برقم: (7313)
7313 7314 7307 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر بن عياش .