حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ زَوْجَكِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ

٤ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٨/٢٩٣) برقم ٨٦٨٤

أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ [أَنَّهَا :(١)] أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ [لَهَا(٢)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا [وفي رواية : زَوْجَكِ(٣)] ؟ فَقَالَتْ : [وفي رواية : فَقُلْتُ :(٤)] نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ [بْنِ مَالِكٍ(٥)] ، فَقَالَ : هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ [وفي رواية : لِخَيْرَةَ(٦)] [وفي رواية : لِامْرَأَتِكَ(٧)] أَنْ تَصَدَّقَ [وفي رواية : تَتَصَدَّقَ(٨)] بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير٢٢٣٢١·
  2. (٢)سنن ابن ماجه٢٤٧٤·المعجم الأوسط٨٦٨٤·شرح معاني الآثار٦٨٧٠·
  3. (٣)شرح معاني الآثار٦٨٧٠·
  4. (٤)المعجم الكبير٢٢٣٢١·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٤٧٤·المعجم الكبير٢٢٣٢١·المعجم الأوسط٨٦٨٤·
  6. (٦)سنن ابن ماجه٢٤٧٤·المعجم الكبير٢٢٣٢١·
  7. (٧)شرح معاني الآثار٦٨٧٠·
  8. (٨)سنن ابن ماجه٢٤٧٤·شرح معاني الآثار٦٨٧٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • سنن ابن ماجه · #2474

    لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا .

  • المعجم الكبير · #22321

    إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ : " هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ؟ " ، فَقَالَ : نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا .

  • المعجم الأوسط · #8684

    إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ ، فَقَالَ : " هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ " . : ، ، جَدَّتَهُ

  • شرح معاني الآثار · #6870

    إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ زَوْجَكِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلْ أَذِنْتَ لِامْرَأَتِكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَبِلَهُ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ هِبَةُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا ، وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ ، دُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَأَجَازُوا أَمْرَهَا كُلَّهُ فِي مَالِهَا ، وَجَعَلُوهَا فِي مَالِهَا ، كَزَوْجِهَا فِي مَالِهِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا . فَأَبَاحَ اللهُ لِلزَّوْجِ مَا طَابَتْ لَهُ بِهِ نَفْسُ امْرَأَتِهِ . وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ . فَأَجَازَ عَفْوَهُنَّ عَنْ مَالِهِنَّ ، بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ اسْتِئْمَارٍ مِنْ أَحَدٍ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَمْرِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا ، وَعَلَى أَنَّهَا فِي مَالِهَا كَالرَّجُلِ فِي مَالِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا . وَهُوَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ أَخَذَتْ حُلِيَّهَا ؛ لِتَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِتَتَصَدَّقَ بِهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلُمِّي تَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ . فَقَالَتْ : لَا ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْأَيْتَامِ الَّذِينَ فِي حِجْرِهِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ . فَقَدْ أَبَاحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ بِحُلِيِّهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَلَى أَيْتَامِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِاسْتِئْمَارِهِ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى أَيْتَامِهِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ النِّسَاءَ فَقَالَ : " تَصَدَّقْنَ " ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ أَمْرَ أَزْوَاجِهِنَّ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ لَهُنَّ الصَّدَقَةَ بِمَا أَرَدْنَ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ بِغَيْرِ أَمْرِ أَزْوَاجِهِنَّ .