وَبِهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ ، فَقَالَ : " هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ ج٨ / ص٢٩٤رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا