حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ بَنِي كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ،
أَنَّهَا : أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِحُلِيٍّ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ : " هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ؟ " ، فَقَالَ : نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا