أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا .
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا " .
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ ؛ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ " .
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا - يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا " .