21268
في العبد المأذون له في التجارة
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد