أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
بيع العبد المأذون في دينه
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا
إِذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ
وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ