15310
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ : " لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد