15306
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ج٨ / ص٢٨٥فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا يُبَاعُ " .
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد