15316
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : بِعْتُهُ وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي