15313
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا - يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا " .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي