حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا

٢٧ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/٦٧) برقم ١١٤٨٤

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَتَاعٍ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً(٤)] لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا(٥)] [وفي رواية : وَلَيْسَ لَهُمَا(٦)] بَيِّنَةٌ [وفي رواية : وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ(٧)] ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ [وفي رواية : فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا(٨)] [وفي رواية : أَنْ يَتَسَاهَمَا(٩)] [عَلَى الْيَمِينِ(١٠)] مَا كَانَ [وفي رواية : كَانَا(١١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَى الْيَمِينِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٢)] [وفي رواية : اخْتَصَمَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ : أَيُّهُمْ يَحْلِفُ(١٤)] [وفي رواية : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا(١٥)] [وفي رواية : أَوِ اسْتَحَبَّاهَا(١٦)] [فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا(١٧)] [وفي رواية : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا(١٨)] أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ [وفي رواية : أَمْ(١٩)] كَرِهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٤٣١·
  2. (٢)مسند أحمد١٠٤٣٦·
  3. (٣)مسند البزار٩٦٠٩·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٢٤١٣·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٤١٣·
  6. (٦)سنن أبي داود٣٦١٥·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٦·
  7. (٧)السنن الكبرى٥٩٦٦·
  8. (٨)سنن أبي داود٣٦١٥·سنن ابن ماجه٢٤٣١·مسند أحمد١٠٤٣٦·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٦·سنن الدارقطني٤٤٨٦·مسند البزار٩٦٠٩·السنن الكبرى٥٩٦٦·شرح مشكل الآثار٣٢٧٦·
  9. (٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٤٢·
  10. (١٠)سنن أبي داود٣٦١٣٣٦١٤٣٦١٥·سنن ابن ماجه٢٤١٣٢٤٣١·مسند أحمد٨٢٨٢١٠٤٣٦١٠٨٨٠·مصنف ابن أبي شيبة٢١٥٦٦٢٣٨٥٣·سنن البيهقي الكبرى١١٤٨٤٢١٢٧٥٢١٢٧٦٢١٢٧٨·سنن الدارقطني٤٤٨٦·مسند البزار٩٦٠٩·السنن الكبرى٥٩٦٥٥٩٦٦٥٩٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٤٢·شرح مشكل الآثار٣٢٧٦·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٥·
  12. (١٢)السنن الكبرى٥٩٦٧·
  13. (١٣)شرح مشكل الآثار٣٢٧٧·
  14. (١٤)صحيح البخاري٢٥٨٠·
  15. (١٥)مسند أحمد٨٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٨·
  16. (١٦)سنن أبي داود٣٦١٤·
  17. (١٧)سنن أبي داود٣٦١٤·مسند أحمد٨٢٨٢·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٢٧٨·
  19. (١٩)سنن ابن ماجه٢٤٣١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٧ / ٢٧
  • صحيح البخاري · #2580

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ : أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .

  • سنن أبي داود · #3613

    اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا .

  • سنن أبي داود · #3614

    إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . قَالَ سَلَمَةُ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَقَالَ : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ .

  • سنن أبي داود · #3615

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . ، ، ، ، ،

  • سنن ابن ماجه · #2413

    أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • سنن ابن ماجه · #2431

    أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا .

  • مسند أحمد · #8282

    إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا ، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . قَالَ: هَذَا مَا

  • مسند أحمد · #10436

    أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا .

  • مسند أحمد · #10880

    أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #21566

    أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بينهما .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #23853

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15284

    عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11484

    اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21275

    اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21276

    فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ فَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِينِ وَاللهُ أَعْلَمُ . ، ، ، ، ، ، ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  • سنن البيهقي الكبرى · #21277

    عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21278

    إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا . وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ : " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " . يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ كَرِهَاهَا أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَفِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا اسْتَهَمَا عَلَيْهَا " .

  • سنن الدارقطني · #4486

    فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • سنن الدارقطني · #4487

    أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا . ، ، ، ، ، ،

  • مسند البزار · #9609

    أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا .

  • السنن الكبرى · #5965

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • السنن الكبرى · #5966

    أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ، أَوْ كَرِهَا .

  • السنن الكبرى · #5967

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَى الْيَمِينِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6442

    أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَسَاهَمَا عَلَى الْيَمِينِ ، أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا .

  • المنتقى · #1051

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .

  • شرح مشكل الآثار · #3276

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

  • شرح مشكل الآثار · #3277

    اخْتَصَمَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ الَّذِي بَانَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ ذَيْنِكَ الْخَصْمَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ مُدَّعِيًا عَلَى صَاحِبِهِ تُوجِبُ لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهَا ، فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ يُقَدِّمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي أَخْذِ الْيَمِينِ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَرَاهَةَ الْمَيْلِ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْدِيلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَتَرْكَ الْمَيْلِ إِلَى أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى : لَا يَمِيلُ بِهِ إِلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا ، فَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَكُونَ أُمُورُهُمَا تَجْرِي عَلَى مَا يَكُونُ عَنْ تِلْكَ الْقُرْعَةِ مِمَّا يُوجِبُ تَقَدُّمَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ ، كَمِثْلِ مَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي أَزْوَاجِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا فِي الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُنَّ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَمَا رُوِيَ فِيهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي مَوْضِعٍ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَمَرَهُمَا بِالْقِسْمَةِ بِالِاسْتِهَامِ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فِي تَقَدُّمِهِمْ إِلَيْهِمْ فِي خُصُومَاتِهِمْ عِنْدَهُمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى أَنْ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُونَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِمْ مَعًا ، أَنْ يُقْرِعُوا بَيْنَهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ يُقَدِّمُونَ مَنْ قَرَعَ عَلَى سِوَاهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الْقُلُوبِ مَيْلُهُمْ إِلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، وَاللهَ - تَعَالَى - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .