حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي

٦٢ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٦٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح مسلم (٤/١١١) برقم ٣٣٠٧

إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ [وفي رواية : لَمَّا افْتُتِحَتْ مَكَّةُ(١)] [وفي رواية : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ(٣)] [وفي رواية : فِي قِصَّةِ مَكَّةَ(٤)] بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ [وفي رواية : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ(٥)] [وفي رواية : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ ، قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي ثَقِيفٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ(٦)] ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ [وفي رواية : فَبَلَغَ ذَلِكَ(٧)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ [وفي رواية : رَكِبَ(٨)] رَاحِلَتَهُ ، فَخَطَبَ [وفي رواية : فَقَامَ(٩)] [وفي رواية : قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا(١٠)] [وفي رواية : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ(١١)] [وفي رواية : قَامَ فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ(١٢)] فَقَالَ [وفي رواية : قَالَ فِي خُطْبَتِهِ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ(١٣)] : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ [الْقَتْلَ ، أَوِ(١٤)] الْفِيلَ [شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١٥)] [هَكَذَا قَالَ(١٦)] ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا [وفي رواية : عَلَيْهِمْ(١٧)] رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَفَ عَلَى الْحَجُونِ عَامَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَلَوْ لَمْ أُخْرَجْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ(١٨)] [وفي رواية : وَقَفَ عَامَ الْفَتْحِ بِالْحَجُونِ فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ(١٩)] أَلَا وَإِنَّهَا [وفي رواية : فَإِنَّهَا(٢٠)] لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ [كَانَ(٢١)] قَبْلِي ، وَلَنْ [وفي رواية : وَلَمْ(٢٢)] [وفي رواية : وَإِنَّهَا لَنْ(٢٣)] تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا [وفي رواية : وَإِنَّمَا(٢٤)] أُحِلَّتْ [وفي رواية : حَلَّتْ(٢٥)] لِي سَاعَةً [وفي رواية : سَاعَتَيْنِ(٢٦)] مِنَ النَّهَارِ [وفي رواية : نَهَارٍ(٢٧)] ، أَلَا وَإِنَّهَا [بَعْدَ(٢٨)] سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ [وفي رواية : ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(٢٩)] [وفي رواية : وَمَا أُحِلَّتْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(٣٠)] ، [فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا(٣١)] لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا [وفي رواية : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا(٣٢)] [وفي رواية : وَلَا يُحْتَشُّ خَلَاهَا(٣٣)] [وفي رواية : وَلَا يُحْتَشُّ كَلَؤُهَا(٣٤)] ، وَلَا [وفي رواية : حَتَّى إِنَّهُ لَا(٣٥)] يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ [وفي رواية : تُلْتَقَطُ(٣٦)] سَاقِطَتَهَا [وفي رواية : سَاقِطُهَا(٣٧)] [وفي رواية : وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا(٣٨)] [وفي رواية : وَلَا تُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا(٣٩)] إِلَّا مُنْشِدٌ [وفي رواية : لِمُنْشِدٍ(٤٠)] [وفي رواية : لِمُنْشِدِهَا(٤١)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصْفِ مَكَّةَ : وَلَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ(٤٢)] ، وَمَنْ [وفي رواية : فَمَنْ(٤٣)] قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ [أَوْ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ - الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ(٤٤)] : إِمَّا أَنْ يُعْطَى [وفي رواية : يُعْقَلَ(٤٥)] - يَعْنِي : الدِّيَةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ - أَهْلُ الْقَتِيلِ [وفي رواية : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ(٤٦)] [وفي رواية : إِمَّا يُقَادُ وَإِمَّا يُفْدَى(٤٧)] [وفي رواية : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ(٤٨)] [وفي رواية : إِمَّا يُودَى ، وَإِمَّا يُقَادُ(٤٩)] [وفي رواية : إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ(٥٠)] [وفي رواية : إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى أَهْلُ الْقَتِيلِ(٥١)] [وفي رواية : إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ(٥٢)] - ، قَالَ : فَجَاءَ [وفي رواية : فَقَامَ(٥٣)] رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو شَاهٍ(٥٤)] : اكْتُبْ [وفي رواية : اكْتُبْهُ(٥٥)] لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ [وفي رواية : شَاةٍ(٥٦)] [وفي رواية : فُلَانٍ(٥٧)] [وفي رواية : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاةٍ فَقَالَ اكْتُبْنِيهَا ، أَوِ اكْتُبْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوهَا لِأَبِي شَاةٍ(٥٨)] ، [قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥٩)] فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ [وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ الْعَبَّاسُ(٦٠)] [وفي رواية : ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ(٦١)] [وفي رواية : فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ(٦٢)] [وفي رواية : فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(٦٣)] : إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّا [وفي رواية : فَإِنَّمَا(٦٤)] نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا [وفي رواية : مَسَاكِنِنَا(٦٥)] وَقُبُورِنَا [وفي رواية : فِي قُبُورِنَا ، وَفِي بُيُوتِنَا(٦٦)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا(٦٧)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا(٦٨)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَلِقُبُورِنَا وَلِعُيُونِنَا(٦٩)] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٥٨٣٢·
  2. (٢)سنن أبي داود٣٦٤٦٤٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى١٦١٤٢·المنتقى٥٢٨·شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  3. (٣)صحيح البخاري٦٦٣٢·سنن البيهقي الكبرى١٦١٤١·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٢٢٤٢·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·
  6. (٦)شرح معاني الآثار٣٩٠١·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى١٦١٤٢·السنن الكبرى٥٨٣٢·المنتقى٥٢٨·
  8. (٨)مصنف ابن أبي شيبة٣٧٦٩٤·
  9. (٩)صحيح البخاري٢٣٥٠٦٦٣٢·صحيح مسلم٣٣٠٦·سنن أبي داود٢٠١٣٣٦٤٦٤٤٩٢·مسند أحمد٧٣٢٢·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٢·سنن الدارقطني٣١٥٦·مسند البزار٨٦٠٦·السنن الكبرى٥٨٣٢·المنتقى٥٢٨·شرح معاني الآثار٣٩٠١٤٦٧٣٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٦٣٦١٧٥٦٤٨٥٧٨٩·
  10. (١٠)سنن الدارقطني٣١٥٦·
  11. (١١)سنن أبي داود٢٠١٣·
  12. (١٢)صحيح البخاري٢٣٥٠·صحيح مسلم٣٣٠٦·جامع الترمذي١٤٧٩·
  13. (١٣)شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  14. (١٤)صحيح البخاري١١٤·
  15. (١٥)صحيح البخاري١١٤·
  16. (١٦)شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  17. (١٧)صحيح البخاري١١٤٦٦٣٢·مسند الدارمي٢٦٣٨·شرح معاني الآثار٣٩٠١٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٦٣٦١٨٥٦٤٨·
  18. (١٨)مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·
  19. (١٩)مسند البزار٧٩٤١·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٢٣٥٠·شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  21. (٢١)صحيح البخاري٢٣٥٠·صحيح مسلم٣٣٠٦·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·مصنف ابن أبي شيبة٣٨٠٧٧·سنن الدارقطني٣١٥٦·مسند البزار٧٩٤١·مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·شرح معاني الآثار٣٨٩٩٣٩٠١٤٦٧٣٥١١٩٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٨٥٦٤٨٥٦٥٠٥٦٥١٥٧٨٩·
  22. (٢٢)صحيح البخاري١١٤·شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  23. (٢٣)صحيح مسلم٣٣٠٦·
  24. (٢٤)صحيح البخاري٦٦٣٢·سنن أبي داود٢٠١٣·مسند أحمد٧٣٢٢·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٢·سنن الدارقطني٣١٥٦·مسند البزار٧٩٤١·السنن الكبرى٥٨٣٢·مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·المنتقى٥٢٨·شرح معاني الآثار٣٩٠١٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٦٥٦٤٨·
  25. (٢٥)صحيح البخاري١١٤·
  26. (٢٦)شرح مشكل الآثار٥٦٤٨·
  27. (٢٧)صحيح البخاري١١٤٢٣٥٠٦٦٣٢·صحيح مسلم٣٣٠٦·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٢١٦١٤٠·سنن الدارقطني٣١٥٦٣١٥٨·مسند البزار٧٩٤١·السنن الكبرى٥٨٣٢·مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·المنتقى٥٢٨·شرح معاني الآثار٣٩٠١٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٦٥٦٤٨·
  28. (٢٨)شرح معاني الآثار٣٨٩٩٥١١٩·شرح مشكل الآثار٣٦١٨٥٦٤٨٥٦٥٠·
  29. (٢٩)سنن أبي داود٢٠١٣·مسند أحمد٧٣٢٢·
  30. (٣٠)شرح معاني الآثار٣٨٩٩٥١١٩·شرح مشكل الآثار٥٦٥٠·
  31. (٣١)صحيح البخاري٢٣٥٠·صحيح مسلم٣٣٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٠٠٥٩·سنن الدارقطني٣١٥٦·
  32. (٣٢)مسند الدارمي٢٦٣٨·سنن الدارقطني٣١٥٨·
  33. (٣٣)مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·
  34. (٣٤)مسند البزار٧٩٤١·
  35. (٣٥)شرح مشكل الآثار٣٦١٦·
  36. (٣٦)صحيح البخاري١١٤·مسند الدارمي٢٦٣٨·سنن الدارقطني٣١٥٨·مسند البزار٧٩٤١·شرح مشكل الآثار٣٦١٨٥٥٣٦٥٦٤٨·
  37. (٣٧)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·شرح معاني الآثار٣٩٠١·
  38. (٣٨)سنن أبي داود٢٠١٣·مسند أحمد٧٣٢٢·سنن البيهقي الكبرى١٠٠٥٩·سنن الدارقطني٣١٥٦·
  39. (٣٩)مسند البزار٧٩٤١·شرح مشكل الآثار٣٦١٨٥٥٣٦·
  40. (٤٠)صحيح البخاري١١٤٢٣٥٠·صحيح مسلم٣٣٠٦·سنن أبي داود٢٠١٣·مسند أحمد٧٣٢٢·مسند الدارمي٢٦٣٨·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى١٠٠٥٩·سنن الدارقطني٣١٥٦٣١٥٨·مسند البزار٧٩٤١·مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·شرح معاني الآثار٣٩٠١٣٩٠٢٥١٢٢٥٧١٣·شرح مشكل الآثار٣٦١٨٥٥٣٦٥٥٣٧٥٦٤٨·
  41. (٤١)شرح معاني الآثار٥١٢١·
  42. (٤٢)شرح معاني الآثار٥٧١٧·
  43. (٤٣)صحيح البخاري١١٤·سنن الدارقطني٣١٥٨·شرح مشكل الآثار٣٦١٨·
  44. (٤٤)سنن الدارقطني٣١٥٦·
  45. (٤٥)صحيح البخاري١١٤·
  46. (٤٦)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·
  47. (٤٧)السنن الكبرى٥٨٣٢·
  48. (٤٨)المنتقى٥٢٨·
  49. (٤٩)صحيح البخاري٦٦٣٢·
  50. (٥٠)صحيح البخاري٢٣٥٠·
  51. (٥١)سنن الدارقطني٣١٥٨·
  52. (٥٢)جامع الترمذي١٤٧٩·
  53. (٥٣)صحيح البخاري٢٣٥٠٦٦٣٢·صحيح مسلم٣٣٠٦·سنن أبي داود٢٠١٣٣٦٤٦٤٤٩٢·مسند أحمد٧٣٢٢·صحيح ابن حبان٣٧٢٠·سنن البيهقي الكبرى٩٩٥٢·سنن الدارقطني٣١٥٦·مسند البزار٨٦٠٦·السنن الكبرى٥٨٣٢·المنتقى٥٢٨·شرح معاني الآثار٣٩٠١٤٦٧٣٥١٢١·شرح مشكل الآثار٣٦١٦٣٦١٧٥٦٤٨٥٧٨٩·
  54. (٥٤)جامع الترمذي٢٨٩٥·
  55. (٥٥)سنن الدارقطني٣١٥٨·
  56. (٥٦)مسند البزار٨٦٠٦·السنن الكبرى٥٨٣٢·
  57. (٥٧)صحيح البخاري١١٤·سنن الدارقطني٣١٥٨·
  58. (٥٨)مسند البزار٨٦٠٦·
  59. (٥٩)صحيح البخاري٢٣٥٠·سنن الدارقطني٣١٥٦·
  60. (٦٠)مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·
  61. (٦١)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·السنن الكبرى٥٨٣٢·
  62. (٦٢)سنن أبي داود٢٠١٣·
  63. (٦٣)سنن البيهقي الكبرى٦٨٢٦١٠٠٥٩·
  64. (٦٤)صحيح البخاري٦٦٣٢·
  65. (٦٥)سنن البيهقي الكبرى٦٨٢٦١٠٠٥٩·السنن الكبرى٥٨٣٢·المنتقى٥٢٨·
  66. (٦٦)صحيح ابن حبان٣٧٢٠·
  67. (٦٧)سنن أبي داود٢٠١٣·مسند أحمد٧٣٢٢·
  68. (٦٨)مسند أبي يعلى الموصلي٥٩٥٧·
  69. (٦٩)مسند البزار٧٩٤١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " . 5797 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن سليمان بن كثير ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . قال أبو جعفر : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير ، وهو سفيان بن عيينة ، …
الأحاديث٦٢ / ٦٢
  • صحيح البخاري · #114

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ ، أَوِ الْفِيلَ ، شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ ، فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ : أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ .

  • صحيح البخاري · #2350

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • صحيح البخاري · #6632

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ . وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى ، وَإِمَّا يُقَادُ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ . قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : الْقَتْلَ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ .

  • صحيح مسلم · #3306

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ . قَالَ الْوَلِيدُ : فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • صحيح مسلم · #3307

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي : الدِّيَةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ - أَهْلُ الْقَتِيلِ - ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • سنن أبي داود · #2013

    اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • سنن أبي داود · #3646

    مَا يَكْتُبُوهُ ؟ قَالَ : الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ .

  • سنن أبي داود · #4492

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُبْ لِي . قَالَ الْعَبَّاسُ : اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اكْتُبُوا لِي يَعْنِي : خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • جامع الترمذي · #1479

    وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو .

  • جامع الترمذي · #2895

    اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا .

  • سنن النسائي · #4798

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى .

  • سنن النسائي · #4799

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى .

  • سنن النسائي · #4800

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ - مُرْسَلٌ .

  • سنن ابن ماجه · #2716

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى .

  • مسند أحمد · #7322

    لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ قَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : وما يكتبون .

  • مسند الدارمي · #2638

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

  • صحيح ابن حبان · #3720

    إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا ، وَفِي بُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37694

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليهم .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #38077

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #6826

    لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9952

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10059

    إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ . كَذَا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ " . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . وَرَوَاهُ شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ . وَكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12242

    لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ " . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ شَيْبَانَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16140

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُعْطَى الدِّيَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ " . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِلَّا الْإِذْخِرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ شَيْبَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ " ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ " . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16141

    وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ . قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ : ثَنَا حَرْبٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16142

    وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16143

    إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ . ، ، ، ، ، ، قَالَ:

  • سنن الدارقطني · #3156

    إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، أَوْ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ - الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ - : إِمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، قَالَ الْوَلِيدُ : قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : " اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ " ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

  • سنن الدارقطني · #3157

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . ، ، . ( ) ، ، ، قَالَا: ، ، ، قَالَ:

  • سنن الدارقطني · #3158

    إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى أَهْلُ الْقَتِيلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبْهُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ؛ فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • مسند البزار · #7941

    وَاللهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ سَاعَتِي هَذِهِ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ كَلَؤُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ - وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ عَبَّاسٌ - يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَلِقُبُورِنَا وَلِعُيُونِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • مسند البزار · #8606

    اكْتُبُوهَا لِأَبِي شَاةٍ .

  • السنن الكبرى · #5832

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا يُقَادُ وَإِمَّا يُفْدَى ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِلَّا الْإِذْخِرَ " .

  • السنن الكبرى · #6978

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى .

  • السنن الكبرى · #6979

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى .

  • السنن الكبرى · #6980

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .... مُرْسَلٌ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #5957

    وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَلَوْ لَمْ أُخْرَجْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ هِيَ مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ خَلَاهَا وَلَا يُلْتَقَطُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ . فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : شَاهٌ - وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ الْعَبَّاسُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ . ، ، ، ،

  • المنتقى · #528

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُبْ لِي ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • شرح معاني الآثار · #3899

    وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَمَا أُحِلَّتْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

  • شرح معاني الآثار · #3900

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، ، قَالَا: ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #3901

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

  • شرح معاني الآثار · #3902

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ . قَالَ : وَلَا يُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ مَكَّةَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا كَمَا كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ دَخَلَهَا يَوْمَ دَخَلَهَا . وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، فَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَهِيَ بَعْدُ حَرَامٌ ، فَلَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِحْرَامٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ مَعْنَى مَا أُحِلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا هُوَ شَهْرُ السِّلَاحِ فِيهَا لِلْقِتَالِ ، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ . قِيلَ لَهُ : هَذَا مُحَالٌ ، إِنْ كَانَ الَّذِي أُبِيحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ، هُوَ مَا ذَكَرْتَ خَاصَّةً ، إِذْ لَمْ يَقُلْ : " وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي " . وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَوْ غَلَبُوا عَلَى مَكَّةَ ، فَمَنَعُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا ، حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ ، وَشَهْرُ السِّلَاحِ بِهَا وَسَفْكُ الدِّمَاءِ ، وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِي إِبَاحَتِهَا ، فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِهِ فِيهَا ، وَأُحِلَّتْ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ ، لَيْسَ هُوَ الْقِتَالَ . وَإِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقِتَالَ ، ثَبَتَ أَنَّهُ الْإِحْرَامُ . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ لِأَبِي شُرَيْحٍ : ( إِنَّ الْحَرَمَ لَا يَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ ، وَلَا مَانِعَ خَرِبَةٍ ، وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ ) ، جَوَابًا لِمَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبُو شُرَيْحٍ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : ( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِمَا حَدَّثْتُكَ عَنْهُ ، أَنَّ الْحَرَمَ قَدْ يُجِيرُ كُلَّ النَّاسِ ) وَلَكِنَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ . وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ مِنْ رَأْيِهِ : ( لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ) ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . فَدَلَّ قَوْلُهُ هَذَا أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُحِلَّتْ لَهُ لَيْسَ هُوَ عَلَى إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنًى آخَرَ . لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَفَى هَذَا الْقَوْلُ ، وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَغَيْرُ الْقَوْلِ الْآخَرِ ، ثَبَتَ الْقَوْلُ الْآخَرُ . ثُمَّ احْتَجْنَا بَعْدَ هَذَا إِلَى النَّظَرِ فِي حُكْمِ مَنْ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ ، هَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَمْ لَا ؟ فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ ، لَمْ يَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، وَسَوَاءٌ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ لِإِحْرَامٍ ، أَوْ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الْإِحْرَامِ . وَرَأَيْنَا مَنْ أَرَادَ دُخُولَ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ ، وَبَيْنَ الْحَرَمِ لِحَاجَةٍ ، أَنَّ لَهُ دُخُولَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِذَا كَانَتْ تُدْخَلُ لِلْحَوَائِجِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، كَحُكْمِ مَا قَبْلَ الْمَوَاقِيتِ ، وَأَنَّ أَهْلَهَا لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ إِلَّا كَمَا يَدْخُلُهُ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى الْآفَاقِ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدِي فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا قَلَّدُوا فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ هَذَا مَا : ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ:

  • شرح معاني الآثار · #4673

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ فِي حَدِيثِهِ : قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ .

  • شرح معاني الآثار · #5119

    وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَمَا أُحِلَّتْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

  • شرح معاني الآثار · #5120

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَأَبُو سَلَمَةَ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، قَالَا: ، ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  • شرح معاني الآثار · #5121

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا .

  • شرح معاني الآثار · #5122

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَقَالَ ، لَا يُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . أَفَلَا يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ هَذِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَهُ مَكَّةَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَلَوْ كَانَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى الْقِتَالِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِذًا لَكَانَتْ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَفِيمَا قَبْلَهَا وَفِيمَا بَعْدَهَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَكَانَ حُكْمُهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا حُكْمًا وَاحِدًا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ إِظْهَارُ السِّلَاحِ بِهَا لَا غَيْرَ . قِيلَ لَهُ : وَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِ إِلَى إِظْهَارِ السِّلَاحِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ أَحَدًا فِيهَا ؟ هَذَا مُحَالٌ عِنْدَنَا ، وَلَا يَجُوزُ إِظْهَارُ السِّلَاحِ بِهَا إِلَّا وَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ الْقِتَالُ بِهِ . وَقَدْ بَيَّنَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ هَذَا الْمَعْنَى ، فَقَالَ فِيهِ : وَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَحَلَّ لِي الْقِتَالَ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . أَفَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحِلَّ لَهُ قِتَالَ مَنْ هُوَ فِي هُدْنَةٍ مِنْهُ وَأَمَانٍ ؟ هَذَا لَا يَجُوزُ . ثُمَّ قَدْ كَانَ دُخُولُهُ إِيَّاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُولَ مُحَارِبٍ لَا دُخُولَ آمِنٍ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَهَا وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

  • شرح معاني الآثار · #5713

    وَلَا يُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

  • شرح معاني الآثار · #5714

    وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ سَوَاءً .

  • شرح معاني الآثار · #5717

    وَلَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ؛ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا . فَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْذَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِتُعَرَّفَ ؛ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُرَادُ بِهِ أَنْ يُنْشِدَ ثُمَّ تُرَدَّ فِي مَكَانِهَا . وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ يُنْشِدَ كَمَا يُنْشِدُ اللُّقَطَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي سَائِرِ الْأَمَاكِنِ وَالْبُلْدَانِ . فَوَجَدْنَا عَنْ عَائِشَةَ مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ ضَالَّةِ الْحَرَمِ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ كَانَتْ عَرَّفَتْهَا فَلَمْ تَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَقَالَتْ لَهَا : اسْتَنْفِعِي بِهَا . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللُّقَطَةِ فِي الْحَرَمِ كَحُكْمِهَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ .

  • شرح مشكل الآثار · #3616

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْقَتْلَ - هَكَذَا قَالَ ، وَإِنَّمَا هِيَ : الْفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

  • شرح مشكل الآثار · #3617

    حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ وَغَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَكَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِ رَاوِيهِ : فَقَامَ الْعَبَّاسُ .

  • شرح مشكل الآثار · #3618

    وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَجُونِ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْ أَنِّي لَمْ أُخْرَجْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : وَلَا تُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شَاهٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَمَّا أُضِيفَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَى الْعَبَّاسِ أَوْ إِلَى مَنْ ذُكِرَ سِوَاهُ مِنْ قَوْلِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ حُرْمَةَ شَجَرِ مَكَّةَ ، وَحُرْمَةَ خَلَاهَا إِلَّا الْإِذْخِرَ اسْتِثْنَاءً مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، وَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ يُقَارُّ أَحَدًا عَلَى ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ ثَابِتَةٌ ، صَحِيحَةُ الْمَجِيءِ ، مَقْبُولَةٌ كُلُّهَا ، وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنَ الْعَبَّاسِ أَوْ مِمَّنْ سِوَاهُ فِيهَا غَيْرُ مُنْكَرٍ مِنْ مِثْلِهِ ، وَأَنَّ تَرْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُنْكَرٍ أَيْضًا ، وَكَيْفَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ فِيهِ ، إِذْ قَدْ عَلِمَ مِنْ حَاجَةِ أَهْلِ مَكَّةَ إِلَى الْإِذْخِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، طَلَبَ مِنْهُ مُرَاجَعَةَ رَبِّهِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا افْتَرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ التَّخْفِيفَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى رَدَّهَا إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، وَكَمَا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى رَدَّ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ . فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْعَبَّاسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، وَكَانَ قَوْلُهُ "إِلَّا الْإِذْخِرَ " وَقَطْعُهُ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ سُؤَالِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَغَنِيَ عَنِ الْكَلَامِ بِهِ ، كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا لِلِاخْتِصَارِ السُّكُوتَ عَنِ الْكَلَامِ بِهِ لِعِلْمِهَا بِفَهْمِ مَنْ تُخَاطِبُهُ بِذَلِكَ مَا خَاطَبَتْهُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ حَتَّى يَأْتُوا بِبَعْضِ الْكَلِمَةِ ، وَيَتْرُكُوا بَقِيَّتَهَا . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا" ، يُرِيدُونَ شَاهِدًا ، حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ أَنْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّةَ الْكَلَامِ ، وَهُوَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مَا هُوَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ : لَكَفَرُوا بِهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ : لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ، وَتَرَكَ ذِكْرَ مَا كَانَ يَكُونُ لَوْلَا فَضْلُهُ وَرَحْمَتُهُ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ . ثُمَّ قَالَ : هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ، وَتَرَكَ ذِكْرَ مَنْ لَيْسَ هُوَ مِثْلَهُ لِغِنَاهُ عَنْ ذَلِكَ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِهِ . فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَبَّاسِ أَوْ مَنْ قَالَهُ سِوَاهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ غَنِيَ عَنِ اسْتِتْمَامِ الْكَلَامِ بِمَا أَرَادَ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا أَرَادَ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِلَا زَمَانٍ فِيمَا بَيْنَ السُّؤَالِ وَبَيْنَ الْجَوَابِ يَكُونُ فِيهِ الْوَحْيُ لِذَلِكَ الْجَوَابِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ فِي لَطِيفِ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَجِيءُ الْوَحْيِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ حَيْثُ لَا نَعْقِلُ نَحْنُ مَجِيءَ مِثْلِهِ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا كَانَ بِإِلْقَاءِ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، كَمَا قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لَهُ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى حُضُورِ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابَهُ الْأَوَّلَ ، وَقَوْلِهُ لَهُ مَا قَالَهُ لِسَائِلِهِ جَوَابًا ثَانِيًا . وَإِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ لِحَسَّانَ فِي وَقْتِ مُهَاجَاتِهِ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُ : اهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ . وَإِذَا كَانَ جِبْرِيلُ لِمُهَاجَاتِهِ قُرَيْشًا مَعَ حَسَّانَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَوْنِهِ مَعَهُ فِي خُطْبَتِهِ الَّتِي يُخْبِرُ النَّاسَ فِيهَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَرَائِعِ دِينِهِمْ ، وَبِفَرَائِضِهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَى ، وَبِكَوْنِ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحْرَى . فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا مُنْكِرَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ هَذَا الْجَاهِلُ بِآثَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

  • شرح مشكل الآثار · #5535

    قَالَ فِي مَكَّةَ : لَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ .

  • شرح مشكل الآثار · #5536

    قَالَ فِي مَكَّةَ : وَلَا تُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #5537

    وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيمَا حَدَّثْتُ بِهِ عَنْهُ يَقُولُ : مَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ ، فَأَمَّا مَعْنَى وَلَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، أَيْ : مَنْ رَأَى لُقَطَةً بِهَا فَسَبِيلُهُ أَنْ يَرْفَعَهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَقُولَ لِمَنْ هَذِهِ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ؟ وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَا تُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ أَنَّ الَّذِي يَرَى لُقَطَتَهَا لَا يَسَعُهُ أَخْذُهَا ، إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ رَجُلًا يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ كَذَا وَكَذَا مِمَّا يُوَافِقُ مَا قَدْ رَأَى ، فَيَرْفَعُهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَهِيَ هَذِهِ ؟ فَتَأَمَّلْنَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَمَا قَدْ قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيهِ . فَوَجَدْنَا الَّذِي قَالَهُ صَحِيحًا ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، مِنِ اجْتِنَابِ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ، وَأَنَّهَا بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ الَّتِي يَرْجُو مَنْ يُحَاوِلُ الْتِقَاطَهَا لِقَاءَ مَنْ هِيَ لَهُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَأَنَّهَا بِخِلَافِ مَا سِوَاهَا مِنَ اللُّقَطَةِ الَّتِي لَا يَرْجُو فِيهَا ذَلِكَ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .

  • شرح مشكل الآثار · #5648

    إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْقَتْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَتَيْنِ مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا بَعْدَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #5649

    إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ . ، قَالَ: ، ، ، قَالَ:

  • شرح مشكل الآثار · #5650

    وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَمَا أُحِلَّتْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

  • شرح مشكل الآثار · #5651

    وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ : فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى مَنِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ صَيْدِهَا الْوَاجِبَ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ ، كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الْآيَةَ . وَمَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ وَهُوَ حَلَالٌ مِنْ وُجُوبِ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الصَّوْمِ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ : إِنَّهُ لَا يُجْزِئُ صَوْمٌ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمِنْ قَوْلِ غَيْرِهِمْ : إِنَّ الصَّوْمَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُجْزِئُ فِي الْقَتْلِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا أَنْبَأَنَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ مِمَّا كَانَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ، وَمِنْ قَوْلِهِ : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ التَّحْرِيمِ الَّذِي كَانَ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي شَيْءٍ ، كَمَا لَمْ يَكُنِ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ فِي شَيْءٍ ; لِأَنَّ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ فِي النَّسِيئَةِ ، وَالَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي التَّفَاضُلِ ، وَكَانَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ مَكَّةَ هُوَ الْأَمَانَ الَّذِي يَبِينُونَ بِهِ عَنْ سَائِرِ أَهْلِ الْبُلْدَانِ سِوَى مَكَّةَ ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ لِمَا كَانَ مِنْ دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا . ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ الْمَدِينَةَ كَيْفَ كَانَ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ،

  • شرح مشكل الآثار · #5789

    مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى .

  • شرح مشكل الآثار · #5790

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتَهُ قَبْلَهُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الْقَوَدُ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ كَمَا تَوَهَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذِكْرَ الْوَاجِبِ ، وَأَنَّهُ الْقَوَدُ ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ بَعْدَهُ : أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ ، وَهُوَ الْقَوَدُ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، عَلَى أَدَاءِ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، وَقَبُولِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِيَّاهَا مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الصُّلْحِ مِنَ الدَّمِ عَلَى الدِّيَةِ الَّتِي أُدِّيَتْ إِلَيْهِ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ رَوَى أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتَ ، وَذَكَرَ مَا قَدْ . ، قَالَ: ، ، قَالَ: ، قَالَ: