إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ " .
بَلَى ! وَلَكِنَّ أُمَّهَا رَضِيَتْ ، وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : " وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ " .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ " .