15394
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ج٨ / ص٣٠٩قَالَ :
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : " وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ " .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد