15395
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد