15393
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ - أَوْ غَيْرِهِ -
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد