حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

غَزَتْ بَنُو عُطَارِدٍ مِائَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبْلَ الْوَقْعَةِ

١٠ أحاديث٧ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٠ / ١٠
  • المعجم الكبير · #8229

    أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #33901

    غَزَتْ بَنُو عُطَارِدٍ مِائَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبْلَ الْوَقْعَةِ فَقَالَ : نَحْنُ شُرَكَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمَجْدُوعُ - وَكَانَتْ أُذُنُهُ قَدْ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - أَتُرِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنِيمَتَنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبِّ - أَوْ بِخَيْرِ - أُذُنَيَّ ! قَالَ : وَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : أذني .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #33902

    إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #9783

    أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( شعبة عن قيس بن مسلم ) وينظر مصادر التخريج .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13050

    إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةٍ أُخْرَى أَنَّهُ كَتَبَ : إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18027

    إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #18028

    إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

  • شرح معاني الآثار · #4897

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا " نَهَاوَنْدَ " ، وَأَمَدَّهُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَظَفِرُوا . فَأَرَادَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنْ لَا يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَكَانَ عَمَّارٌ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ : أَيُّهَا الْأَجْدَعُ ، تُرِيدُ أَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا ؟ فَقَالَ : أُذُنِي سَيَنْبَتُّ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : ( إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ) . قَالُوا : فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ ذَهَبَ أَيْضًا إِلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ، فَقَدْ وَافَقَ هَذَا قَوْلُنَا . قِيلَ لَهُمْ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَهَاوَنْدُ فُتِحَتْ وَصَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَأُحْرِزَتِ الْغَنَائِمُ ، وَقُسِمَتْ قَبْلَ وُرُودِ أَهْلِ الْكُوفَةِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّا نَحْنُ نَقُولُ أَيْضًا : إِنَّ الْغَنِيمَةَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ، وَإِنْ كَانَ جَوَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَمَّا كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ ، إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا السُّؤَالِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ . وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَحِقُوا بِهِمْ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ ، بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْقِتَالِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ) فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ كَانُوا طَلَبُوا أَنْ يَقْسِمَ لَهُمْ ، وَفِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَمَنْ كَانَ فِيهِمْ غَيْرُهُ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُمْ مِمَّنْ يُكَافَأُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ . فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ ، إِمَّا مِنْ كِتَابٍ ، أَوْ مِنْ سُنَّةٍ ، وَإِمَّا مِنْ نَظَرٍ صَحِيحٍ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَرَأَيْنَا السَّرَايَا الْمَبْعُوثَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، أَنَّهُمْ مَا غَنِمُوا ، فَهُوَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ أَصْحَابِهِمْ . وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ خَرَجَ فِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا بَذَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَا بَذَلَ الَّذِينَ أُسِرُوا فَلَمْ يُفَضَّلْ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَإِنْ كَانَ مَا لَقُوا مِنَ الْقِتَالِ مُخْتَلِفًا ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ بِمِثْلِ مَا بَذَلَ بِهِ نَفْسَهُ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ كَمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ ، إِذَا كَانَ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن سعيد بن منصور · #3967

    الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ » .

  • شرح مشكل الآثار · #3340

    إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . قَالَ : وَأَجْمَعَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ كَانَ فَتَحَ تِلْكَ الدَّارَ حَتَّى صَارَتْ كَدَارِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَتَّى أَمِنَ مِنَ الْعَدُوِّ وَعَوْدِهِمْ إِلَيْهَا ، وَقِتَالِهِمْ إِيَّاهُ عَلَى مَا غَنِمَهُ مِنْهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ ذَلِكَ الْمَدَدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يُشْرِكُونَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ الَّتِي غَنِمُوهَا قَبْلَ لِحَاقِهِمْ بِهِمْ ، وَقُدُومِهِمْ عَلَيْهِ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ مَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ إِدْخَالِهِ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ مَا هُوَ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ؛ لِأَنَّ خَيْبَرَ قَدْ كَانَتْ صَارَتْ قَبْلَ لِحَاقِهِمْ بِهِ وَقُدُومِهِمْ عَلَيْهِمْ دَارَ إِسْلَامٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُدُومِهِمْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ بِذَلِكَ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ خَيْبَرَ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَهَا أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ بِقَوْلِهِ : وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا يُرِيدُ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ يَعْنِي : خَيْبَرَ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .