حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي ابنَ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسنَادِ

٢٤ حديثًا١٥ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند عبد بن حميد (١/٤٠٠) برقم ١٣٥٢

كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ [وفي رواية : كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ(٢)] [وفي رواية : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ(٣)] ، وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتِ [وفي رواية : إِذَا مَا وَقَعَتْ(٤)] اللُّقْمَةُ مِنْ أَحَدِكُمْ [وفي رواية : لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ(٥)] فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ [وفي رواية : وَلْيَمْسَحْ(٦)] عَنْهَا الْأَذَى [وفي رواية : مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى(٧)] [وفي رواية : فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ(٨)] وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا [وفي رواية : وَأَمَرَنَا(٩)] [رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٠)] أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ [وفي رواية : وَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَةَ(١١)] [وفي رواية : وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ(١٢)] [وفي رواية : أَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الْقَصْعَةَ(١٣)] وَيَقُولُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ [وفي رواية : وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ(١٤)] [وفي رواية : وَقَالَ : إِنَّكُمْ(١٥)] [وفي رواية : فَإِنَّكُمْ(١٦)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ(١٧)] [لَا تَدْرُونَ(١٨)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى(١٩)] [فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ(٢٠)] [وفي رواية : فِي أَيَّتِهِنَّ(٢١)] [تَكُونُ(٢٢)] [الْبَرَكَةُ(٢٣)] [وفي رواية : عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٥٣٦١·سنن أبي داود٣٨٤٠·مسند أحمد١٢٠٨٨١٤٢٣٨·مسند الدارمي٢٠٦٦·صحيح ابن حبان٥٢٥٤٥٢٥٧·المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٥٢٤٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٣·مسند البزار٦٨١٧·السنن الكبرى٦٧٤٩٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٨١٩·
  2. (٢)مسند أحمد١٢٩٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  3. (٣)مسند الدارمي٢٠٦٣·المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·
  4. (٤)جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٤٢٣٨·
  5. (٥)صحيح مسلم٥٣٦١·سنن أبي داود٣٨٤٠·جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٢٠٨٨١٢٩٥٥١٤٢٣٨·مسند الدارمي٢٠٦٦·صحيح ابن حبان٥٢٥٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٣·السنن الكبرى٦٧٤٩·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣١٣٣٣٧٨٣٨١٩·
  6. (٦)مسند أحمد١٢٠٨٨·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  8. (٨)مسند الدارمي٢٠٦٦·
  9. (٩)صحيح مسلم٥٣٦١·سنن أبي داود٣٨٤٠·جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٤٢٣٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٣·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣١٣·
  10. (١٠)صحيح مسلم٥٣٦١·سنن أبي داود٣٨٤٠·مسند أحمد١٢٠٨٨١٤٢٣٨·مسند الدارمي٢٠٦٦·صحيح ابن حبان٥٢٥٤٥٢٥٧·المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٥٢٤٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٣·مسند البزار٦٨١٧·السنن الكبرى٦٧٤٩٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٨١٩·
  11. (١١)مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  12. (١٢)صحيح ابن حبان٥٢٥٤·
  13. (١٣)السنن الكبرى٦٧٥٠·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٥·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣١٣·
  15. (١٥)جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٤٢٣٨·
  16. (١٦)صحيح مسلم٥٣٦١·مسند أحمد١٢٩٥٥·السنن الكبرى٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  17. (١٧)صحيح ابن حبان٥٢٥٤·المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·
  18. (١٨)صحيح مسلم٥٣٦١·جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٢٩٥٥١٤٢٣٨·السنن الكبرى٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٥٢٥٤·
  20. (٢٠)صحيح مسلم٥٣٦١٥٣٦٣·جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٢٩٥٥١٤٢٣٨·صحيح ابن حبان٥٢٥٤·السنن الكبرى٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·
  21. (٢١)المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·
  22. (٢٢)صحيح ابن حبان٥٢٥٤·
  23. (٢٣)صحيح مسلم٥٣٦١٥٣٦٣·جامع الترمذي١٩٢٨·مسند أحمد١٢٩٥٥١٤٢٣٨·صحيح ابن حبان٥٢٥٤·المعجم الأوسط٣٦٠٠·المعجم الصغير٤٥٩·السنن الكبرى٦٧٥٠·مسند أبي يعلى الموصلي٣٣٧٨·مسند عبد بن حميد١٣٥٢·
  24. (٢٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٤٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٤ / ٢٤
  • صحيح مسلم · #5361

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الْقَصْعَةَ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

  • صحيح مسلم · #5363

    وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ) ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ . وَقَالَ: فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ . قَالَا:

  • سنن أبي داود · #3840

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ .

  • جامع الترمذي · #1928

    إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ" وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

  • مسند أحمد · #12088

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #12955

    كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ . وَقَالَ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أحمد · #14238

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند الدارمي · #2063

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

  • مسند الدارمي · #2066

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ ، وَلْيُسَمِّ اللهَ ، وَلْيَأْكُلْهَا .

  • صحيح ابن حبان · #5254

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ .

  • صحيح ابن حبان · #5257

    كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ .

  • المعجم الأوسط · #3600

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، إِلَّا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَفَّانُ .

  • المعجم الصغير · #459

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ . قَالَ زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ : أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى عَفَّانَ ، فَقَامَ عَفَّانُ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِهِ كَمَا أَمْلَاهُ عَلَيْنَا . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَفَّانُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24935

    إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24945

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14733

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

  • مسند البزار · #6817

    كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَكَلَ . ، ، ، ،

  • السنن الكبرى · #6749

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • السنن الكبرى · #6750

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الْقَصْعَةَ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #3313

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #3378

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَةَ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #3819

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . ، ، ،

  • مسند عبد بن حميد · #1352

    إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَيَقُولُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • الشمائل المحمدية · #138

    كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ » .