حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ

٤١ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن حبان (١٢/٥٧) برقم ٥٢٥٨

إِذَا طَعِمَ [وفي رواية : إِذَا أَكَلَ(١)] أَحَدُكُمْ [طَعَامًا(٢)] فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ [وفي رواية : فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ(٣)] [وفي رواية : فَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ(٤)] مِنْ يَدِهِ [وفي رواية : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا(٥)] فَلْيُمِطْ [وفي رواية : فَلْيَرْفَعْهَا ، وَلْيُمِطْ(٦)] [وفي رواية : فَلْيَمْسَحْ(٧)] [وفي رواية : فَلْيُمِطْ(٨)] مَا رَابَهُ مِنْهَا [وفي رواية : مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى(٩)] [وفي رواية : مَا أَرَابَهُ مِنْهَا(١٠)] [وفي رواية : مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى(١١)] [ وفي رواية : مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى ] ، وَلْيَطْعَمْهَا [وفي رواية : وَلْيَأْكُلْهَا(١٢)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا(١٣)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا(١٤)] [وفي رواية : فَلْيَأْكُلْهَا(١٥)] وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ [وفي رواية : فِي الْمِنْدِيلِ(١٦)] حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ [وفي رواية : فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ(١٧)] [وفي رواية : وَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ(١٨)] [وفي رواية : حَتَّى يَمَصَّهَا(١٩)] ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ [وفي رواية : فَإِنَّهُ(٢٠)] لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ [وفي رواية : أَيِّ طَعَامٍ(٢١)] يُبَارَكُ لَهُ [وفي رواية : تَكُونُ الْبَرَكَةُ(٢٢)] ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ [وفي رواية : لَيَحْضُرُ(٢٣)] النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ [وفي رواية : ابْنَ آدَمَ(٢٤)] [وفي رواية : لِلنَّاسِ(٢٥)] عَلَى كُلِّ شَيْءٍ [وفي رواية : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ(٢٦)] حَتَّى [يَحْضُرَهُ(٢٧)] عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ [وَشَرَابِهِ(٢٨)] [وفي رواية : عِنْدَ طَعَامِهِمْ(٢٩)] ، وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ [وفي رواية : الْقَصْعَةَ(٣٠)] حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا [وفي رواية : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ(٣١)] [وفي رواية : وَالصَّحْفَةِ(٣٢)] [وفي رواية : لَا تَرْفَعِ الْقَصْعَةَ حَتَّى تَلْعَقَهَا أَوْ تُلْعِقَهَا(٣٣)] ؛ فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةَ [وفي رواية : إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ(٣٤)] [وفي رواية : فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ تَنْزِلُ الْبَرَكَةُ(٣٥)] [وفي رواية : فِيهِ بَرَكَةٌ(٣٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي١٩٢٧·سنن ابن ماجه٣٣٧٦·مسند أحمد١٤٣٧٢١٥٣٩٧·السنن الكبرى٦٧٥٣·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠١٢٢٨٦·
  2. (٢)جامع الترمذي١٩٢٧·سنن ابن ماجه٣٣٧٦·مسند أحمد١٤٣٧٢·
  3. (٣)صحيح مسلم٥٣٥٨·
  4. (٤)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  5. (٥)صحيح مسلم٥٣٥٦·
  6. (٦)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  7. (٧)سنن ابن ماجه٣٣٨٦·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٤٤·
  8. (٨)صحيح مسلم٥٣٥٦٥٣٥٨·جامع الترمذي١٩٢٧·مسند أحمد١٤٣٧٥١٤٥٤٣١٤٧٠٧١٤٧٨٤١٥٠٩٦١٥٣٩٧·صحيح ابن حبان٥٢٥٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٢·السنن الكبرى٦٧٦٣·مسند أبي يعلى الموصلي٢٢٥٠·مسند عبد بن حميد١٠٦٧·
  9. (٩)صحيح مسلم٥٣٥٦٥٣٥٨·مسند أحمد١٤٧٨٤·
  10. (١٠)مسند أحمد١٥٣٩٧·
  11. (١١)مسند أحمد١٥٠٩٦·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  12. (١٢)صحيح مسلم٥٣٥٦·سنن ابن ماجه٣٣٨٦·مسند أحمد١٤٣٧٥١٤٥٤٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٤٤·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٢·
  13. (١٣)صحيح مسلم٥٣٥٨·مسند أحمد١٤٧٨٤·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  14. (١٤)جامع الترمذي١٩٢٧·مسند أحمد١٥٣٩٧·مسند أبي يعلى الموصلي٢٢٥٠·
  15. (١٥)السنن الكبرى٦٧٦٣·
  16. (١٦)مسند أحمد١٤٣٧٢·
  17. (١٧)صحيح مسلم٥٣٥٨·
  18. (١٨)مسند أحمد١٤٧٠٧·
  19. (١٩)مسند أحمد١٤٥٤٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٣·
  20. (٢٠)صحيح مسلم٥٣٥٦٥٣٥٨·سنن ابن ماجه٣٣٧٧·مسند أحمد١٤٣٧٢١٤٥٤٥١٤٧٠٧١٤٧٨٤١٥٠٩٦·المعجم الأوسط١٧٣٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٣٣٢٤٩٤٢·سنن البيهقي الكبرى١٤٧٣٢·السنن الكبرى٦٧٦٣·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٣٤١٩٣٣٢١٦٨٢٢٨٦·مسند عبد بن حميد١٠٦٧·
  21. (٢١)مسند أحمد١٤٥٤٥·
  22. (٢٢)صحيح مسلم٥٣٥٨·المعجم الأوسط١٧٣٥·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٣٣٢١٦٨٢٢٨٦·
  23. (٢٣)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  24. (٢٤)مسند أحمد١٥٣٩٧·
  25. (٢٥)المستدرك على الصحيحين٧٢١٩·
  26. (٢٦)صحيح مسلم٥٣٥٨·
  27. (٢٧)صحيح مسلم٥٣٥٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  28. (٢٨)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠٢·
  29. (٢٩)مسند أبي يعلى الموصلي٢٢٤٩·
  30. (٣٠)مسند أبي يعلى الموصلي٢٢٤٩·مسند عبد بن حميد٦٣٠·
  31. (٣١)مسند الحميدي١٢٦٦·
  32. (٣٢)صحيح مسلم٥٣٥٥·مسند أحمد١٥٣٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٤٩٤١·
  33. (٣٣)مسند عبد بن حميد٦٣٠·
  34. (٣٤)مسند الحميدي١٢٦٦·
  35. (٣٥)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٠١·
  36. (٣٦)السنن الكبرى٦٧٥٣·مسند عبد بن حميد٦٣٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤١ / ٤١
  • صحيح مسلم · #5355

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ .

  • صحيح مسلم · #5356

    إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • صحيح مسلم · #5357

    وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . وَمَا بَعْدَهُ . ( ) كِلَاهُمَا

  • صحيح مسلم · #5358

    إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ .

  • صحيح مسلم · #5359

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ . جَمِيعًا

  • صحيح مسلم · #5360

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ . وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

  • جامع الترمذي · #1927

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

  • سنن ابن ماجه · #3376

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ : لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا ، وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ .

  • سنن ابن ماجه · #3377

    لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • سنن ابن ماجه · #3386

    إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا .

  • مسند أحمد · #14372

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أحمد · #14375

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #14543

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #14545

    إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ يُبَارَكُ لَهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : له فيه .

  • مسند أحمد · #14707

    إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ أَذًى ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ ، وَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : الأذى .

  • مسند أحمد · #14784

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يُلْعِقَهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أحمد · #15096

    إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ .

  • مسند أحمد · #15384

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةَ .

  • مسند أحمد · #15397

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا أَرَابَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ ابْنَ آدَمَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #5258

    إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ، وَلْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ؛ فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةَ .

  • المعجم الأوسط · #1735

    إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ . ، قَالَ: قَالَ: .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24933

    إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ . .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24941

    إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24942

    إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #24944

    إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14732

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

  • مسند الحميدي · #1266

    إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: يدرى .

  • السنن الكبرى · #6753

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ .

  • السنن الكبرى · #6763

    إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ ، فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى ، فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1834

    أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الْأَصَابِعِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1901

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ تَنْزِلُ الْبَرَكَةُ . ، ، ، ،

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1902

    إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفَعْهَا ، وَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . ، ، ، ،

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1933

    إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2168

    إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2249

    لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ ، إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِمْ ، وَلَا يَرْفَعِ الْقَصْعَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2250

    إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ ، فَلْيُمِطْ مَا أَرَابَهُ ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2286

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #2287

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #7219

    لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ لِلنَّاسِ - أَوِ الْإِنْسَانِ - عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .

  • مسند عبد بن حميد · #630

    لَا تَرْفَعِ الْقَصْعَةَ حَتَّى تَلْعَقَهَا أَوْ تُلْعِقَهَا ؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ . ، قَالَ: ؛ قَالَ: ، قَالَ:

  • مسند عبد بن حميد · #1067

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ .