أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ
مصنف ابن أبي شيبة · #18608 كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةُ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ثعلب .
مصنف ابن أبي شيبة · #18610 أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ [لَهُ] : إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ثعلب . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فكان . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف عبد الرزاق · #10151 أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " .
مصنف عبد الرزاق · #12723 أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " .
شرح معاني الآثار · #4932 كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ ، تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : ( أَسْلَمْتَ وَإِلَّا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ) . فَقَالَ لَهُ : ( لَمْ أَدَعْ هَذَا إِلَّا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى بُضْعِ امْرَأَةٍ ) . قَالَ : فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا .
شرح معاني الآثار · #4933 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ السَّفَّاحِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ . فَقَلَّدُوا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَجَعَلُوا لِلَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَجَلًا ، إِنْ أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، بَدَلًا مِنَ الْعَرْضِ الَّذِي كَانُوا يَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ ، لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَيَنْقَطِعُ الْأَجَلُ بِذَلِكَ ، وَتَجِبُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ . وَنَحْنُ فِي هَذَا عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوبِ الْبَيْنُونَةِ بِالْإِسْلَامِ ، سَاعَةَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، فَمَا
سنن سعيد بن منصور · #3151 أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ » فَقَالَ : لَا تُحَدِّثُ الْعَرَبُ أَنِّي أَسْلَمْتُ لِبُضْعِ امْرَأَةٍ ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ .