4933 5270 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ :
ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ السَّفَّاحِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ .فَقَلَّدُوا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَجَعَلُوا لِلَّذِي أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَجَلًا ، إِنْ أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، بَدَلًا مِنَ الْعَرْضِ الَّذِي كَانُوا ج٣ / ص٢٦٠يَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ ، لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَيَنْقَطِعُ الْأَجَلُ بِذَلِكَ ، وَتَجِبُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ . وَنَحْنُ فِي هَذَا عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوبِ الْبَيْنُونَةِ بِالْإِسْلَامِ ، سَاعَةَ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، فَمَامتن مخفي
كَانَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ نَصْرَانِيٌّ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمْتَ وَإِلَّا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَقَالَ لَهُ لَمْ أَدَعْ هَذَا إِلَّا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى بُضْعِ امْرَأَةٍ قَالَ فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا