قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّينَ ، أَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا كَانَ يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ ؟ وَرُبَّمَا قَالَ دَاوُدُ : وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَوْلُهُ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ .