حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :
قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْتُ : لِقَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أُحِلَّ ج٩ / ص٤٩٣٧لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ