وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : نَا دَاوُدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :
قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لِقَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ