حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح البخاري (٦/٤٤) برقم ٤٣٨٢

[فِي هَذِهِ الْآيَةِ(١)] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ(٢)] قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ [مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا(٣)] ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا [وفي رواية : شَاءَ(٤)] زَوَّجُوهَا [وفي رواية : شَاؤُوا زَوَّجَهَا(٥)] [وفي رواية : زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا(٦)] ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا [وفي رواية : يُزَوِّجْهَا(٧)] ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ [وفي رواية : بِذَلِكَ(٨)] [وفي رواية : وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ(٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·السنن الكبرى١١٠٥٦·
  2. (٢)سنن أبي داود٢٠٨٦·
  3. (٣)سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·
  4. (٤)صحيح البخاري٤٣٨٢٦٦٩٨·سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·السنن الكبرى١١٠٥٦·
  5. (٥)صحيح البخاري٦٦٩٨·
  6. (٦)سنن أبي داود٢٠٨٥·
  7. (٧)صحيح البخاري٦٦٩٨·
  8. (٨)صحيح البخاري٦٦٩٨·
  9. (٩)سنن أبي داود٢٠٨٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • صحيح البخاري · #4382

    كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ . في طبعة دار طوق النجاة ( لا ) بدون الواو .

  • صحيح البخاري · #6698

    كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ : إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ .

  • سنن أبي داود · #2085

    كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ .

  • سنن أبي داود · #2086

    أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13904

    لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ .

  • السنن الكبرى · #11056

    كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ .