كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ
[فِي هَذِهِ الْآيَةِ(١)] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ(٢)] قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ [مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا(٣)] ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا [وفي رواية : شَاءَ(٤)] زَوَّجُوهَا [وفي رواية : شَاؤُوا زَوَّجَهَا(٥)] [وفي رواية : زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا(٦)] ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا [وفي رواية : يُزَوِّجْهَا(٧)] ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ [وفي رواية : بِذَلِكَ(٨)] [وفي رواية : وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ(٩)]
- (١)سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·السنن الكبرى١١٠٥٦·
- (٢)سنن أبي داود٢٠٨٦·
- (٣)سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·
- (٤)صحيح البخاري٤٣٨٢٦٦٩٨·سنن أبي داود٢٠٨٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٠٤·السنن الكبرى١١٠٥٦·
- (٥)صحيح البخاري٦٦٩٨·
- (٦)سنن أبي داود٢٠٨٥·
- (٧)صحيح البخاري٦٦٩٨·
- (٨)صحيح البخاري٦٦٩٨·
- (٩)سنن أبي داود٢٠٨٦·