حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ

٣١ حديثًا١٥ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١/٢٧٣) برقم ٣٢٧

أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ : فَكُنْتُ أَتَمَسَّكُ بِهَا كَيْمَا أَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَرَاهَا [وفي رواية : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ ، قَالَ نَبْهَانُ : كُنْتُ أُمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَ : فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ لِي : مَنْ ذَا ؟(١)] [وفي رواية : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا(٢)] [وفي رواية : كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَهَا(٣)] [بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟(٤)] [فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى(٥)] ، فَقَالَتْ وَهِيَ تَسِيرُ : مَاذَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ يَا نَبْهَانُ ؟ قُلْتُ : أَلْفَا [وفي رواية : أَلْفُ(٦)] دِرْهَمٍ ، قَالَتْ : فَهُمَا عِنْدَكَ ؟ [وفي رواية : أَفَعِنْدَكَ مَا تُؤَدِّي ؟(٧)] فَقُلْتُ : نَعَمْ [وفي رواية : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا(٨)] . فَقَالَتِ : ادْفَعْ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى [وفي رواية : فَقَالَتْ : إِنِّي تَرَكْتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لِابْنِ أَخِي(٩)] مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهِمَا فِي نِكَاحِهِ ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ [وفي رواية : فَقَالَتْ لِي : أَيْ بُنَيَّ ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ(١٠)] ، ثُمَّ أَلْقَتْ دُونِي الْحِجَابَ [وفي رواية : فَادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ - أَخٍ لَهَا ، أَوِ ابْنِ أَخٍ - وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ(١١)] [وفي رواية : ثُمَّ لَا تُكَلِّمْنِي إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ(١٢)] ، فَبَكَيْتُ [وفي رواية : قَالَ : فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ(١٣)] [وفي رواية : فَبَكَى نَبْهَانُ(١٤)] وَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُعْطِيهَا إِيَّاهَا [وفي رواية : وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا(١٥)] [وفي رواية : لَا أُؤَدِّيهِ(١٦)] [إِلَيْهِ(١٧)] أَبَدًا ، قَالَتْ [أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١٨)] : إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَنْ تَرَانِي أَبَدًا [وفي رواية : قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَيْمَانُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا(١٩)] ؛ { إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ [وفي رواية : فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ(٢٠)] [وفي رواية : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ(٢١)] [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ مَعَهَا ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا قَدْ سَمَّاهُ فَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَخَاهَا ، أَوِ ابْنَ أَخِيهَا ، وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ مِنْهُ ، وَقَالَتْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ ، وَذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ(٢٢)] [: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي(٢٣)] [وفي رواية : فَاحْتَجِبْنَ(٢٤)] [وفي رواية : فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ(٢٥)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي(٢٦)] [مِنْهُ(٢٧)] [وفي رواية : قَالَ لَنَا : إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ(٢٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  2. (٢)مسند أحمد٢٧٢١٨·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٣·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  3. (٣)مسند الحميدي٢٩٤·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٣·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  6. (٦)مسند الحميدي٢٩٤·
  7. (٧)مسند الحميدي٢٩٤·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٤·
  9. (٩)المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  11. (١١)مسند الحميدي٢٩٤·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٤·
  13. (١٣)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٤·
  15. (١٥)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٣·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  17. (١٧)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·مصنف عبد الرزاق١٥٨٠٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٣·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·شرح مشكل الآثار٣٢٨·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٤·
  19. (١٩)المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  20. (٢٠)صحيح ابن حبان٤٣٢٧·
  21. (٢١)المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  22. (٢٢)شرح مشكل الآثار٣٢٦·
  23. (٢٣)مسند أحمد٢٧٢١٨·المعجم الكبير٢١٢٧٤·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·
  24. (٢٤)مسند أحمد٢٧٢٤٥·مصنف عبد الرزاق١٥٨٠٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٣·السنن الكبرى٥٠١٩٥٠٢٠·
  25. (٢٥)سنن أبي داود٣٩٢٤·جامع الترمذي١٣٢١·سنن ابن ماجه٢٦٠٩·مسند أحمد٢٧٠٦٣·المعجم الكبير٢١٥٥٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٩٦٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠١·مسند الحميدي٢٩٤·السنن الكبرى٩٢٠٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٦٠·شرح معاني الآثار٦٧٨٠·شرح مشكل الآثار٣٢٦٣٢٨·
  26. (٢٦)سنن ابن ماجه٢٦٠٩·المعجم الكبير٢١٥٥٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٩٦٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠١·مسند الحميدي٢٩٤·شرح معاني الآثار٦٧٨٠·شرح مشكل الآثار٣٢٦٣٢٨·
  27. (٢٧)سنن أبي داود٣٩٢٤·جامع الترمذي١٣٢١·سنن ابن ماجه٢٦٠٩·مسند أحمد٢٧٠٦٣٢٧٢١٨٢٧٢٤٥·المعجم الكبير٢١٢٧٤٢١٢٧٥٢١٥٥٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٩٦٣·مصنف عبد الرزاق١٥٨٠٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠١٢١٧٠٣·مسند الحميدي٢٩٤·السنن الكبرى٥٠١٦٥٠١٧٥٠١٨٥٠١٩٩٢٠٣٩٢٠٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٦٠·المستدرك على الصحيحين٢٨٨٥·شرح معاني الآثار٦٧٨٠·شرح مشكل الآثار٣٢٦٣٢٨·
  28. (٢٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٧٠٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣١ / ٣١
  • سنن أبي داود · #3924

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • جامع الترمذي · #1321

    إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ ، وَقَالُوا : لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، حَتَّى يُؤَدِّيَ .

  • سنن ابن ماجه · #2609

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • مسند أحمد · #27063

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : إحداكن . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فلتحجب .

  • مسند أحمد · #27218

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .

  • مسند أحمد · #27245

    إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ .

  • صحيح ابن حبان · #4327

    إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي ، فَوَاللهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ .

  • المعجم الكبير · #21274

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .

  • المعجم الكبير · #21275

    إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .

  • المعجم الكبير · #21553

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #20963

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15803

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21701

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21702

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ . ، ، ، ، قَالَ

  • سنن البيهقي الكبرى · #21703

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ . ( وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ يُرِيدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ ( وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرٍو مُنْقَطِعًا وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عَظَّمَ اللهُ بِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللهُ وَخَصَّصَهُنَّ بِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ ثُمَّ تَلَا الْآيَاتِ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَكَانَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ يَعْنِي أَزْوَاجَهُ خَاصَّةً ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَعَ هَذَا إِنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا وَاسِعٌ لَهَا وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ رَجُلٍ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا وَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلَاحْتِيَاطِ وَإِنَّ الِاحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الْأَدَاءِ وَالْمَصِيرِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #21704

    إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِخِلَافِهِ .

  • مسند الحميدي · #294

    كُنْتُ أَقُودُ بِأُمِّ سَلَمَةَ بَغْلَتَهَا فَقَالَتْ لِي : يَا نَبْهَانُ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَلْفُ دِرْهَمٍ . قَالَ : فَقَالَتْ : أَفَعِنْدَكَ مَا تُؤَدِّي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ - أَخٍ لَهَا ، أَوِ ابْنِ أَخٍ - وَأَلْقَتِ الْحِجَابَ ، وَقَالَتِ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبْهَانُ ، هَذَا آخِرُ مَا تَرَانِي ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . فَقُلْتُ : مَا عِنْدِي مَا أُؤَدِّي وَلَا أَنَا بِمُؤَدِّي . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: زوج . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ، زيادة : لها . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: مؤدي .

  • السنن الكبرى · #5016

    إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .

  • السنن الكبرى · #5017

    إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .

  • السنن الكبرى · #5018

    إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابَتَهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ " .

  • السنن الكبرى · #5019

    إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ - يَعْنِي : وَفَاءً بِمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ - فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ " .

  • السنن الكبرى · #5020

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ " .

  • السنن الكبرى · #5021

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ ، فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ .

  • السنن الكبرى · #9203

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ ، فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ . أَخْبَرَنِي بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .

  • السنن الكبرى · #9204

    إِذَا كَانَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6960

    إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2885

    إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • شرح معاني الآثار · #6780

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَثَبَّتَنِيهِ مَعْمَرٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شُعُورِ مَوْلَاتِهِ وَوَجْهِهَا ، وَإِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ذُو مَحْرَمِهَا مِنْهَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحْتَجِبَةٍ مِنْهُ : وَقَالُوا : قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَمِلَ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ . فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :

  • شرح مشكل الآثار · #326

    إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } . قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ .

  • شرح مشكل الآثار · #327

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ } .

  • شرح مشكل الآثار · #328

    حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ لِزَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْدَ وُقُوفِنَا بِهِ ، وَبِمَا سِوَاهُ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْكِتَابَةِ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ بِإِلْقَاءِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ كَاتَبَهُ عَلَيْهَا . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ هَذَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي مِمَّا قَدْ بُيِّنَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ الْوَفَاءُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ ، وَهُوَ غَيْرُ عَتِيقٍ يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَدَائِهِ إِيَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَى مَنْ كَانَ كَاتَبَهُ . وَوَجَدْنَا اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ مَا أَبَاحَ لِأَزْوَاجِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَنْ أَبَاحَ لَهُنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاسِ ، وَأَبَاحَ لِمَنْ أَبَاحَ لَهُنَّ ذَلِكَ مِنْهُ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ إِلَى وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ . فَوَجَدْنَا مَنْ كَاتَبَهُنَّ مِمَّا ذَكَرْنَا قَدْ دَخَلَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَانَ مَا دَلَّ عَلَى مَنْ كَاتَبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا إِذَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ عَتَقَ بِهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَ تَأْخِيرُهُ ذَلِكَ لِيَسَعَ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِمِلْكِهَا إِيَّاهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِيَبْقَى لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ الْوَاجِبَ لِمَنْ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ : { إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } . وَمِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيهِ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّاسِ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْمُكَاتَبَةَ فِي حَالِ مُكَاتَبَتِهَا لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا قِنَاعٍ ، وَإِذَا بَرِئَتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا بِأَدَائِهَا إِيَّاهَا إِلَى مَنْ كَاتَبَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا ، وَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ كَمَا تُصَلِّي سَائِرُ النِّسَاءِ بِقِنَاعٍ ، فَاحْتِبَاسُهَا مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ ذَلِكَ لَهَا فِي صَلَاتِهَا حَرَامٌ عَلَيْهَا . وَرَأَيْنَاهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا ، تَعْتَدُّ نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ حَالَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَدِ كَسَائِرِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا ، وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ أَدَائِهَا مُكَاتَبَتَهَا لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، وَبَعْدَ أَدَائِهَا إِيَّاهَا عَلَيْهَا فِيهَا مِنَ الْإِحْدَادِ مَا عَلَى سَائِرِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا فِي مِثْلِهَا ، فَإِذَا احْتَبَسَتْ مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ لَهَا مَا يَحِلُّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَلِتَكُونَ فِي عِدَّتِهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَرَائِرِ سِوَاهَا ، كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهَا . وَرَأَيْنَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِلَا مَحْرَمٍ إِلَى حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهِيَ بَعْدَ أَدَائِهَا مُكَاتَبَتَهَا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ هَذَا الْحُكْمِ ، فَإِذَا احْتَبَسَتْ مُكَاتَبَتَهَا لِيَتَّسِعَ لَهَا هَذَا الْمَعْنَى كَانَ حَرَامًا عَلَيْهَا . وَوَجَدْنَا سَائِرَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الذُّكْرَانِ فِي حَالِ مُكَاتَبَاتِهِمْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَهُمْ فِيهَا بَعْدَ أَدَائِهِمْ مُكَاتَبَاتِهِمْ ، وَعَتَاقِهِمْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَوَاتِ عَلَيْهِمْ كَوُجُوبِهَا عَلَى سَائِرِ ذَوِي الزَّكَوَاتِ مِنْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَإِذَا احْتَبَسُوا مُكَاتَبَاتِهِمْ لِسُقُوطِ الزَّكَوَاتِ عَنْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَوْ أَدَّوْا مُكَاتَبَاتِهِمْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ . فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفِقْهِ مَوْجُودَةٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ زَوْجَتَهُ أُمَّ سَلَمَةَ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْفِقْهِ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ، وَالتَّأَمُّلُ لَهَا فِي أَقْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْفَوَائِدِ ، وَمِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى مِمَّا يُنَزِّلُهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمِمَّا يُجْرِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ، ،