إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ ، أَوْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ أَوْ غَيْرِ وَقْتٍ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا عبدة .
يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ " .