عَبْدَةُ [١]، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :
إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ ، أَوْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ أَوْ غَيْرِ وَقْتٍ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ