رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ
أحكام إعادة الصلاة
٩٨٦ حديثًا إجمالاً· ٨٥ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ
إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ وَهِيَ فِي الْبِئْرِ فَالثِّقَةُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ
يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ
فِيمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى - قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنْ نِسْيَانِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
فِي الرَّجُلِ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فَلَا يُعِيدُ
صَلَّى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَنْزِلِنَا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ فِي قِبْلَتِنَا تَيَاسُرًا . فَأَعَادَ
يُعِيدُ
مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
يُعِيدُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَّى فِي ثَوْبِهِ أَوْ جِلْدِهِ عَذِرَةً أَوْ بَوْلًا ، غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ
هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ
إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ " ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدِّرْهَمِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ
إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ