حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ] [٢]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِي بِئْرٍ قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ] [٢]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِي بِئْرٍ قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 439) برقم: (659)
حَرْفُ الْبَاءِ بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْهَمْزَةِ ( بَأَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يَبْتَئِرْ خَيْرًا أَيْ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ خَبِيئَةَ خَيْرٍ وَلَمْ يَدَّخِرْ ، تَقُولُ مِنْهُ : بَأَرْتُ الشَّيْءَ وَابْتَأَرْتُهُ إِبَارَةً وَأَبْتَئِرُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اغْتَسِلِي مِنْ ثَلَاثَةِ أَبْؤُرٍ ، يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا أَبْؤُرٌ جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْبِئْرِ وَتُجْمَعُ عَلَى آبَارٍ ، وَبِئَارٍ ، وَمَدُّ بَعْضِهَا بَعْضًا هُوَ أَنَّ مِيَاهَهَا تَجْتَمِعُ فِي وَاحِدَةٍ كَمِيَاهِ الْقَنَاةِ . * وَفِيهِ : الْبِئْرُ جُبَارٌ قِيلَ هِيَ الْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ لَا يُعْلَمُ لَهَا حَافِرٌ وَلَا مَالِكٌ فَيَقَعُ فِيهَا الْإِنْسَانُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ جُبَارٌ ، أَيْ هَدَرٌ . وَقِيلَ هُوَ الْأَجِيرُ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُنَقِّيهَا وَيُخْرِجُ شَيْئًا وَقَعَ فِيهَا فَيَمُوتُ .
( فَأَرَ ) ( س ) فِيهِ " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، مِنْهَا الْفَأْرَةُ " الْفَأْرَةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مَهْمُوزَةٌ . وَقَدْ يُتْرَكُ هَمْزُهَا تَخْفِيفًا . * وَفِيهِ ذِكْرُ " جِبَالِ فَارَانَ " هُوَ اسْمٌ عِبْرَانِيٌّ لِجِبَالِ مَكَّةَ ، لَهُ ذِكْرٌ فِي أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ ، وَأَلِفُهُ الْأُولَى لَيْسَتْ هَمْزَةً .
[ فأر ] فأر : الْفَأْرُ مَهْمُوزٌ : جَمْعُ فَأْرَةٍ . ابْنُ سِيدَهْ : الْفَأْرُ مَعْرُوفٌ ، وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ وَفِئَرَةٌ ، وَالْأُنْثَى فَأْرَةٌ ، وَقِيلَ : الْفَأْرُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَمَا قَالُوا لِلذِّكْرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْحَمَامِ : حَمَامَةٌ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ لِذَكَرِ الْفَأْرِ : الْفُؤْرُورُ وَالْعَضَلُ ، وَيُقَالُ لِلَحْمِ الْمَتْنِ : فَأْرُ الْمَتْنِ وَيَرَابِيعُ الْمَتْنِ ؛ وَقَالَ الرَّاجِزُ يَصِفُ رَجُلًا : كَأَنَّ حَجْمَ حَجَرٍ إِلَى حَجَرْ نِيطَ بِمَتْنَيْهِ مِنَ الْفَأْرِ الْفُؤَرْ وَفِي الْحَدِيثِ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ ، مِنْهَا الْفَأْرَةُ ، هِيَ مَهْمُوزَةٌ : وَقَدْ يُتْرَكُ هَمْزُهَا تَخْفِيفًا . وَأَرْضٌ فَئِرَةٌ ، عَلَى فَعِلَةٍ ، وَمَفْأَرَةٌ : مِنَ الْفِئْرَانِ ، وَجَرِذَةٌ : مِنَ الْجُرَذِ . وَلَبَنٌ فَئِرٌ : وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ . وَفَأَرَ الرَّجُلُ : حَفَرَ حَفْرَ الْفَأْرِ ، وَقِيلَ : فَأَرَ حَفَرَ وَدَفَنَ ؛ أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : إِنَّ صُبَيْحَ ابْنَ الزِّنَا قَدْ فَأَرَا فِي الرَّضْمِ لَا يَتْرُكُ مِنْهُ حَجَرَا وَرُبَّمَا سُمِّيَ الْمِسْكُ فَأْرًا لِأَنَّهُ مِنَ الْفَأْرِ ، يَكُونُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ . وَفَأْرَةُ الْمِسْكِ : نَافِجَتُهُ . قَالَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ : سَأَلْتُ رَجُلًا عَطَّارًا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِالْفَأْرَةِ وَهُوَ بِالْخِشْفِ أَشْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَأْرَةُ الْمِسْكِ تَكُونُ بِنَاحِيَةِ تُبَّتٍ يَصِيدُهَا الصَّيَّادُ فَيَعْصِبُ سُرَّتَهَا بِعِصَابٍ شَدِيدٍ وَسُرَّتُهَا مُدَلَّاةٌ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا دَمُهَا ثُمَّ تُذْبَحُ فَإِذَا سَكَنَتْ قَوَّرَ السُّرَّةَ الْمُعَصَّرَةَ ثُمَّ دَفَنَهَا فِ
78 - فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّجَاجَةُ أَوِ الْفَأْرَةُ 659 659 659 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ] : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِي بِئْرٍ قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد