عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ نَجَسًا ، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ