مصنف عبد الرزاق
باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر
17 حديثًا · 0 باب
صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ
قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا " ؟ وَقَالَ : " صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ
يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ
يُعِيدُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
لَا يُعِيدُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى قَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : " لَا يُعِيدُ
إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ : قُلْتُ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ ؟ قَالَ : " لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ
إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ