عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ : " لَا تُعِدْ ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ : " لَا تُعِدْ ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 375) برقم: (1484) ، (2 / 357) برقم: (3716) ، (2 / 357) برقم: (3717) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 328) برقم: (3990)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَأْنٌ ) * فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ الشَّأْنُ : الْخَطْبُ وَالْأَمْرُ وَالْحَالُ ، وَالْجَمْعُ شُؤونٌ : أَيْ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ آيَاتِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهَا الْحَدَّ لَأَقَمْتُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ شَبِيهًا بِالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ أَيِ الْحَالُ ضَعِيفَةٌ ، وَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلَمْ يَحْصُلِ الْغِنَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا أَيِ اسْتَمْتِعْ بِمَا فَوْقَ فَرْجِهَا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّقٍ عَلَيْكَ فِيهِ . وَشَأْنَكَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ . وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : مُبَاحٌ أَوْ جَائِزٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْغُسْلِ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ شُؤونَ رَأْسِهَا هِيَ عِظَامُهُ وَطَرَائِقُهُ وَمَوَاصِلُ قَبَائِلِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ الْمُعَلِّمِ لَمَّا انْهَزَمْنَا رَكِبْتُ شَأْنًا مِنْ قَصَبٍ ، فَإِذَا الْحَسَنُ عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ ، فَأَدْنَيْتُ الشَّأْنَ فَحَمَلْتُهُ مَعِي قِيلَ الشَّأْنُ : عِرْقٌ فِي الْجَبَلِ فِيهِ تُرَابٌ يُنْبِتُ ، وَالْجَمْعُ شُؤونٌ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَلَا أَرَى هَذَا تَفْسِيرًا لَهُ .
[ شأن ] شأن : الشَّأْنُ : الْخَطْبُ وَالْأَمْرُ وَالْحَالُ ، وَجَمْعُهُ شُؤونٌ ; وَشِئَانٌ عَنِ ابْنِ جِنِّي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعِزَّ ذَلِيلًا وَيُذِلَّ عَزِيزًا وَيُغْنِيَ فَقِيرًا وَيُفْقِرَ غَنِيًّا ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَفِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ أَيْ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ آيَاتِ الْمُلَاعَنَةِ وَأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهَا الْحَدَّ لَأَقَمْتُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ شَبِيهًا بِالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ : وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ أَيِ الْحَالُ ضَعِيفَةٌ لَمْ تَرْتَفِعْ وَلَمْ يَحْصُلِ الْغِنَى ; وَأَمَّا قَوْلُ جَوْذَابَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ لِأَبِيهِ : وَشَرُّنَا أَظْلَمُنَا فِي الشُّوَنِ أَرَيْتَ إِذْ أَسْلَمْتِنِي وَشُونِي فَإِنَّمَا أَرَادَ : فِي الشُّؤُونِ ، وَإِذْ أَسَلَمْتَنِي وَشُؤُونِي ، فَحَذَفَ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ جَمْعَهُ عَلَى فُعْلٍ كَجَوْنٍ وَجُونٍ ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ أَوْ أَبْدَلَ لِلْوَزْنِ وَالْقَافِيَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَهُمْ بِإِيطَاءٍ لِاخْتِلَافِ وَجْهَيِ التَّعْرِيفِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَوَّلَ مَعْرِفَةٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَالثَّانِي مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَةِ ؟ وَلَأَشْأَنَنَّ خَبَرَهُ أَيْ لَأَخْبُرَنَّهُ . وَمَا شَأَنَ شَأْنَهُ أَيْ مَا أَرَادَ . وَمَا شَأَنَ شَأْنَهُ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، أَيْ مَا شَعَرَ بِهِ ، وَاشْأَنْ شَأْنَكَ ; عَ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ 3716 3689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ : " لَا تُعِدْ ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟ " .