مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ " .
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ .
تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ : " اثْنَتَانِ " ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : " وَاحِدَةٌ " .