21099
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 484) برقم: (14046) ، (8 / 332) برقم: (15495) ، (8 / 333) برقم: (15496) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 654) برقم: (21099) ، (10 / 654) برقم: (21100) ، (10 / 655) برقم: (21105)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21099 21101 20981 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ " .