21105
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ [١]فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ [١]فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 484) برقم: (14046) ، (8 / 332) برقم: (15495) ، (8 / 333) برقم: (15496) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 654) برقم: (21099) ، (10 / 654) برقم: (21100) ، (10 / 655) برقم: (21105)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21105 21107 20987 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .