21104
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد