حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ

١٨٣ حديثًا٢٥ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١٨٣
قارن بين
المتن المُجمَّع٦٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٤٩) برقم ٩١٥١

نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، وَأَشَارَ نَافِعٌ إِلَى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ [وفي رواية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُحْرِمَ ؟(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟(٢)] [وفي رواية : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ ؟(٣)] [وفي رواية : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟(٤)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟(٦)] قَالَ : لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ [وفي رواية : السَّرَاوِيلَاتِ(٧)] [وفي رواية : وَالسَّرَاوِيلَاتِ(٨)] [مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ(٩)] [وفي رواية : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ(١٠)] وَلَا الْعِمَامَةَ [وفي رواية : وَلَا الْعَمَائِمَ(١١)] [وفي رواية : وَالْعَمَائِمَ(١٢)] وَلَا الْقَمِيصَ [وفي رواية : الْقُمُصَ(١٣)] [وَلَا الْقَبَاءَ(١٤)] [وفي رواية : وَالْأَقْبِيَةِ(١٥)] [وفي رواية : أَوِ الْأَقْبِيَةَ(١٦)] [وَلَا الْقَبَاسَ(١٧)] وَلَا الْخُفَّيْنِ [وفي رواية : وَالْخُفَّيْنِ(١٨)] [وفي رواية : وَلَا الْخِفَافَ(١٩)] [وفي رواية : وَالْخِفَافَ(٢٠)] [وفي رواية : وَلَا خُفَّيْنِ(٢١)] [وفي رواية : أَوِ الْخُفَّيْنِ(٢٢)] [وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ(٢٣)] إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ [ وفي رواية : إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ في طبعة الأعظمي : ليس . لَهُ نَعْلَانِ ] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ(٢٤)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ لا يَكُونَ نِعَالٌ(٢٥)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ(٢٦)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ(٢٧)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا(٢٨)] [وفي رواية : إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ(٢٩)] [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ(٣٠)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَعْلَانِ(٣١)] فَلْيَقْطَعْهُمَا فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ [وفي رواية : فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا ( أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا ) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٢)] [وفي رواية : فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا(٣٣)] [وفي رواية : يَقْطَعُهُمَا(٣٤)] [وفي رواية : وَلْيَقْطَعْهَا(٣٥)] [وفي رواية : وَيَقْطَعْهُمَا(٣٦)] [وفي رواية : فَيَقْطَعَهُمَا(٣٧)] [مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٨)] [وفي رواية : وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٩)] [وفي رواية : يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ(٤٠)] [وفي رواية : فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤١)] [وفي رواية : فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤٢)] [وفي رواية : فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ(٤٣)] [وفي رواية : فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ(٤٤)] [وفي رواية : وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤٥)] [وفي رواية : أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ(٤٦)] [وفي رواية : حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ(٤٧)] [قُلْتُ : لِلْمُحْرِمِ ؟ قَالَ : لِلْمُحْرِمِ(٤٨)] وَلَا شَيْءَ مِنَ الثِّيَابِ [وفي رواية : وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا(٤٩)] [وفي رواية : وَلَا ثَوْبًا(٥٠)] [وَلَا ثَوْبٌ(٥١)] [مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ ، أَوْ(٥٢)] مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ [وفي رواية : مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ(٥٣)] [وفي رواية : مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ(٥٤)] [إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا(٥٥)] وَلَا الْبُرْنُسَ [وفي رواية : وَلَا الْبَرَانِسَ(٥٦)] [وفي رواية : وَالْبَرَانِسَ(٥٧)] [وَلَا الْقَلَانِسَ(٥٨)] [قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ(٥٩)] [وفي رواية : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ(٦٠)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ ، وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ(٦١)] [وفي رواية : لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَبَرْقَعْ ، وَلَا تَقَفَّزْ(٦٢)] [وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ(٦٣)] [وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَاكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ ، أَوْ خَزٍّ ، أَوْ حُلِيٍّ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ قَمِيصٍ(٦٤)] [وفي رواية : وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا(٦٥)] [فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ(٦٦)] . لَفْظُ حَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ [ وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النِّقَابَ وَالْقُفَّازَيْنِ ] [وفي رواية : كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ(٦٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٥٠٤٠·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٩٥٠·
  3. (٣)جامع الترمذي٨٥٨·السنن الكبرى٣٦٤١٥٨٥٥·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٥·
  5. (٥)مسند أحمد٤٩٣٣·
  6. (٦)مسند أحمد٤٩٦٤·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٧·المنتقى٤٣٣·
  7. (٧)صحيح البخاري١٥٠٢١٧٨٦١٧٩٠٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند أحمد٤٩٠٠٤٩٣٣٥٢٣١٥٣٧٣٥٥٤٠٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤١٨٣٦·صحيح ابن حبان٣٧٦٦٣٧٨٩٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٨٥٤٢٨٥٥٢٩٥٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١٩١٤٨·مسند البزار٥٥٨٦٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٣٧٣٦٣٨٣٦٤١٣٦٤٢٣٦٤٣٣٦٤٥٣٦٤٦٣٦٤٩٥٨٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٩١٥٨٠٧·شرح معاني الآثار٣٣٩٥·شرح مشكل الآثار٦٤١١·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٩١٥٣·
  9. (٩)مسند الطيالسي٢٠٠٠·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٣٧٨٧·
  11. (١١)صحيح البخاري١٥٠٢١٧٨٦١٧٩٠٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند أحمد٥٢٣١٥٣٧٣٥٥٤٠٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤١٨٣٦·صحيح ابن حبان٣٧٦٦٣٧٨٩٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٨٥٥٢٩٥٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١٩١٤٨·مسند البزار٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٣٧٣٦٣٨٣٦٤١٣٦٤٢٣٦٤٣٣٦٤٥٣٦٤٦٥٨٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٩١·شرح معاني الآثار٣٣٩٥·شرح مشكل الآثار٦٤١١·
  12. (١٢)صحيح البخاري٥٥٨٥·
  13. (١٣)صحيح البخاري١٥٠٢٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند أحمد٤٩٣٣٥٢٣١٥٣٧٣٥٥٤٠٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤١٨٣٦·صحيح ابن حبان٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٨٥٤٢٨٥٥٢٨٥٧٢٩٤٨٢٩٥٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١٩١٥٣·سنن الدارقطني٢٤٧٩·مسند البزار٥٥٨٦٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٣٨٣٦٤١٣٦٤٣٣٦٤٥٣٦٤٦٣٦٤٩٥٨٥٥·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٥٠٤٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٥٢·
  15. (١٥)سنن البيهقي الكبرى٩١٥٣·سنن الدارقطني٢٤٧٩·
  16. (١٦)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٤·
  17. (١٧)المعجم الكبير١٣١٣٥·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى٩١٥٣·سنن الدارقطني٢٤٧٩·
  19. (١٩)صحيح البخاري١٥٠٢٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند أحمد٤٩٠٠٥٣٧٣٥٥٤٠٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤١٨٣٦·صحيح ابن حبان٣٧٦٦٣٧٨٩٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٨٥٥٢٩٥٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١·مسند البزار٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٣٧٣٦٤١٣٦٤٢٣٦٤٣٣٦٤٥٣٦٤٦٣٦٤٩٥٨٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٧·شرح معاني الآثار٣٣٩٥·شرح مشكل الآثار٦٤١١·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٥٥٨٥·
  21. (٢١)مسند الحميدي٦٣٩·السنن الكبرى٣٦٣٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٢٨٥٥٣٥·شرح مشكل الآثار٦٤١٠·
  22. (٢٢)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٤·
  23. (٢٣)مسند أحمد٤٩٦٤·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٧·المنتقى٤٣٣·
  24. (٢٤)صحيح البخاري١٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·مسند أحمد٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤·السنن الكبرى٣٦٤١٣٦٤٣٥٨٥٥·شرح معاني الآثار٣٣٩٥·شرح مشكل الآثار٦٤١١·
  25. (٢٥)السنن الكبرى٣٦٤٥·
  26. (٢٦)السنن الكبرى٣٦٣٨·
  27. (٢٧)صحيح ابن حبان٣٧٦٦·
  28. (٢٨)مسند أحمد٤٩٣٣·
  29. (٢٩)سنن أبي داود١٨١٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٦٩·
  30. (٣٠)مسند أحمد٤٥٤٨٤٦٠٤·صحيح ابن خزيمة٢٩٥١·مصنف ابن أبي شيبة١٦٠١٧٣٧٢٦٠·سنن الدارقطني٢٤٧٤·مسند الحميدي٦٣٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٢٨·
  31. (٣١)المعجم الأوسط٥٠٤٠·
  32. (٣٢)مسند أحمد٥١٤٠٦٣١٨·
  33. (٣٣)صحيح البخاري١٣٦٣٦٤١٧٩٠·صحيح مسلم٢٧٨٦٢٧٨٨·سنن أبي داود١٨١٩·جامع الترمذي٨٥٨·مسند أحمد٤٥٢٠٤٥٢٢٤٦٠٤·صحيح ابن حبان٣٧٨٩٣٧٩٢٣٧٩٣·صحيح ابن خزيمة٢٩٤٩٢٩٥٣·المعجم الأوسط٥٢٧١·مصنف ابن أبي شيبة١٦٠١٧·سنن البيهقي الكبرى٩١٤٨٩١٥٤·سنن الدارقطني٢٤٧٣٢٤٧٤·السنن الكبرى٣٦٤٨·
  34. (٣٤)مسند أحمد٥١٧١٥٥٩٦٥٩٧٨·مسند الطيالسي١٩٥٣·
  35. (٣٥)مسند أحمد٥٤٩٥·
  36. (٣٦)المعجم الأوسط٥٠٤١·سنن البيهقي الكبرى٩١٥٨·سنن الدارقطني٢٤٧٠·
  37. (٣٧)مسند أحمد٤٩٣٣٥٣٧٣·سنن البيهقي الكبرى٩١٥٢·مسند البزار٥٥٨٦·مسند الطيالسي١٩٢٠·
  38. (٣٨)جامع الترمذي٨٥٨·مسند أحمد٦٠٧٦·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٥·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١·السنن الكبرى٣٦٤١٥٨٥٥·
  39. (٣٩)صحيح البخاري١٧٨٦·
  40. (٤٠)مسند أحمد٥٠٦٨·
  41. (٤١)مسند أحمد٥٥٤٠·
  42. (٤٢)صحيح البخاري٣٦٤١٧٩٠·سنن أبي داود١٨١٩·مسند أحمد٤٦٠٤·صحيح ابن حبان٣٧٩٣·صحيح ابن خزيمة٢٩٥٣·
  43. (٤٣)مسند أحمد٤٩٠٠·مسند البزار٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٤٥·
  44. (٤٤)السنن الكبرى٣٦٤٤·
  45. (٤٥)مسند الدارمي١٨٣٤·
  46. (٤٦)مسند أحمد٤٩٦٤·
  47. (٤٧)صحيح البخاري١٣٦·
  48. (٤٨)مسند الطيالسي١٩٩٦٢٠٠٠·
  49. (٤٩)صحيح البخاري١٥٠٢٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند الدارمي١٨٣٤·صحيح ابن حبان٣٧٨٩٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣·سنن البيهقي الكبرى٩١٤٨·السنن الكبرى٣٦٤٣·
  50. (٥٠)صحيح البخاري١٣٦٣٦٤١٧٩٠٥٥٨٦·صحيح مسلم٢٧٨٧·سنن أبي داود١٨١٩·مسند أحمد٤٦٠٤٤٩٠٠٤٩٣٣٤٩٦٤·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٧·سنن البيهقي الكبرى٩١٤٦٩١٥٢·سنن الدارقطني٢٤٧٤·مسند البزار٥٥٨٦٥٥٨٩٥٨٠٣·مسند الحميدي٦٣٩·مسند الطيالسي١٩٢٠·السنن الكبرى٣٦٣٥٣٦٣٨٣٦٤٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٢٨٥٤٩١٥٥٣٥·
  51. (٥١)مسند الحميدي٦٤٠·المنتقى٤٣٣·
  52. (٥٢)السنن الكبرى٣٦٤٥·
  53. (٥٣)صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·مسند أحمد٥٥٤٠·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١·سنن الدارقطني٢٤٧٤·السنن الكبرى٣٦٣٧٣٦٤١٣٦٤٢٥٨٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٧·
  54. (٥٤)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٥·
  55. (٥٥)مسند أحمد٥٠٦٨·شرح معاني الآثار٣٤٠٦٣٤٠٧·
  56. (٥٦)صحيح البخاري١٥٠٢١٧٨٦٥٥٨٣·صحيح مسلم٢٧٨٦·جامع الترمذي٨٥٨·سنن ابن ماجه٣٠٢٦·مسند أحمد٤٩٠٠٤٩٣٣٥٢٣١٥٣٧٣٥٥٤٠٦٠٧٦·مسند الدارمي١٨٣٤١٨٣٦·صحيح ابن حبان٣٧٦٦٣٧٨٩٣٩٦٠·صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٨٥٥٢٩٥٠·المعجم الكبير١٣١٣٥·سنن البيهقي الكبرى٩١٣١٩١٤٨·مسند البزار٥٥٨٩·السنن الكبرى٣٦٣٧٣٦٤١٣٦٤٢٣٦٤٣٣٦٤٥٣٦٤٦٥٨٥٥·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٩١·شرح معاني الآثار٣٣٩٥·شرح مشكل الآثار٦٤١١·
  57. (٥٧)صحيح البخاري٥٥٨٥·
  58. (٥٨)صحيح ابن خزيمة٢٨٥٣٢٩٥٠·
  59. (٥٩)مسند أحمد٤٩٣٣·
  60. (٦٠)المعجم الأوسط٦٤٢٦·
  61. (٦١)سنن البيهقي الكبرى٩١٣٣·
  62. (٦٢)المعجم الأوسط٧١٤٣·
  63. (٦٣)سنن أبي داود١٨٢٣·مسند أحمد٤٨٠٥٤٩٣٣·سنن البيهقي الكبرى٩١٣٦٩١٦٦·مسند البزار٥٩٣٩·المستدرك على الصحيحين١٧٩٤·
  64. (٦٤)المستدرك على الصحيحين١٧٩٤·
  65. (٦٥)سنن أبي داود١٨٢٣·سنن البيهقي الكبرى٩١٦٦·
  66. (٦٦)المعجم الأوسط٦٤٢٦·
  67. (٦٧)مصنف ابن أبي شيبة١٤٤٣٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله …
الأحاديث٨٠ / ١٨٣
  • صحيح البخاري · #136

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح البخاري · #364

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ .

  • صحيح البخاري · #1502

    لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، أَوْ وَرْسٌ .

  • صحيح البخاري · #1786

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ : فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَلَا وَرْسٌ . وَكَانَ يَقُولُ : لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ . وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ .

  • صحيح البخاري · #1790

    لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح البخاري · #5575

    لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح البخاري · #5583

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ .

  • صحيح البخاري · #5585

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَالسَّرَاوِيلَ ، وَالْعَمَائِمَ ، وَالْبَرَانِسَ ، وَالْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ .

  • صحيح البخاري · #5586

    لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح البخاري · #5626

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ .

  • صحيح البخاري · #5631

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح مسلم · #2786

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

  • صحيح مسلم · #2787

    لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح مسلم · #2788

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن أبي داود · #1819

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن أبي داود · #1820

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ .

  • سنن أبي داود · #1821

    وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ .

  • سنن أبي داود · #1822

    الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

  • سنن أبي داود · #1823

    نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ ، وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَبْدَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، إِلَى قَوْلِهِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ ، وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .

  • جامع الترمذي · #858

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

  • سنن النسائي · #2667

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .

  • سنن النسائي · #2668

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن النسائي · #2670

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

  • سنن النسائي · #2671

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ . وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى : الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

  • سنن النسائي · #2674

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

  • سنن النسائي · #2675

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

  • سنن النسائي · #2676

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

  • سنن النسائي · #2677

    لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن النسائي · #2678

    لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِعَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .

  • سنن النسائي · #2679

    لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ .

  • سنن النسائي · #2681

    إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن النسائي · #2682

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

  • سنن ابن ماجه · #3026

    لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ .

  • سنن ابن ماجه · #3027

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .

  • سنن ابن ماجه · #3029

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • موطأ مالك · #660

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ . 1161 - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا ، وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا ، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ .

  • موطأ مالك · #661

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • موطأ مالك · #669

    لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

  • مسند أحمد · #4520

    إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #4522

    إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #4548

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #4604

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ . وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #4805

    يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ .

  • مسند أحمد · #4900

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ نِعَالٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ . وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : إِمَّا قَالَ : مَصْبُوغٌ ، وَإِمَّا قَالَ : " مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَفِي كِتَابِ نَافِعٍ مَسَّهُ .

  • مسند أحمد · #4933

    لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ " . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ .

  • مسند أحمد · #4964

    لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ . وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ " .

  • مسند أحمد · #5068

    لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ ، يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : ولا الزعفران .

  • مسند أحمد · #5140

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #5141

    أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ . قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ أَنَا : لِلْمُحْرِمِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

  • مسند أحمد · #5171

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #5196

    نَهَى عَنِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ . قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لَهُ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

  • مسند أحمد · #5231

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ( وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً : إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ) فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #5258

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ .

  • مسند أحمد · #5308

    لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #5309

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #5373

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #5392

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ .

  • مسند أحمد · #5403

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #5495

    مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وليقطعهما .

  • مسند أحمد · #5499

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #5540

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .

  • مسند أحمد · #5596

    قَالَ فِي الْمُحْرِمِ : إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #5978

    إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #6076

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ .

  • مسند أحمد · #6318

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا ( أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا ) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند الدارمي · #1834

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .

  • مسند الدارمي · #1836

    عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ . قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #3766

    لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، أَوْ وَرْسٌ .

  • صحيح ابن حبان · #3787

    السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ . قَالَ : فَقَالَ بِيَدِهِ ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا أَرْطَاةَ ، مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ ، أَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ . ، ، قَالَا: قَالَ: ، فَتَلَقَّانِيدَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ، مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، أَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ؟ :

  • صحيح ابن حبان · #3789

    لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ .

  • صحيح ابن حبان · #3792

    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #3793

    إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #3960

    لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ .

  • صحيح ابن حبان · #3961

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2853

    وَلَا تَنْقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الذي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليس .

  • صحيح ابن خزيمة · #2854

    نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ ، أَوِ الْأَقْبِيَةَ ، أَوِ الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، أَوِ السَّرَاوِيلَاتِ ، أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : شيئا .

  • صحيح ابن خزيمة · #2855

    ( 535 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ 2855 2599 2599 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ " . قَالَ : " وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2856

    لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيِّ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سليمان .

  • صحيح ابن خزيمة · #2857

    ( 536 ) بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ 2857 2601 2601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ثوب .

  • صحيح ابن خزيمة · #2948

    لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْبُرْنُسَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .