أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ج٤ / ص٢٩عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَجُلًا قَامَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ