حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ :
وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ :
وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 39) برقم: (136) ، (1 / 82) برقم: (364) ، (2 / 137) برقم: (1502) ، (3 / 15) برقم: (1786) ، (3 / 16) برقم: (1790) ، (7 / 142) برقم: (5575) ، (7 / 144) برقم: (5583) ، (7 / 144) برقم: (5585) ، (7 / 145) برقم: (5586) ، (7 / 153) برقم: (5626) ، (7 / 154) برقم: (5631) ومسلم في "صحيحه" (4 / 2) برقم: (2787) ، (4 / 2) برقم: (2786) ، (4 / 2) برقم: (2788) ومالك في "الموطأ" (1 / 468) برقم: (660) ، (1 / 470) برقم: (661) ، (1 / 473) برقم: (669) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 162) برقم: (433) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 275) برقم: (2853) ، (4 / 277) برقم: (2854) ، (4 / 277) برقم: (2855) ، (4 / 278) برقم: (2857) ، (4 / 278) برقم: (2856) ، (4 / 349) برقم: (2948) ، (4 / 350) برقم: (2949) ، (4 / 350) برقم: (2950) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 75) برقم: (3766) ، (9 / 93) برقم: (3787) ، (9 / 94) برقم: (3789) ، (9 / 97) برقم: (3792) ، (9 / 98) برقم: (3793) ، (9 / 269) برقم: (3960) ، (9 / 270) برقم: (3961) والحاكم في "مستدركه" (1 / 486) برقم: (1794) والنسائي في "المجتبى" (1 / 534) برقم: (2668) ، (1 / 534) برقم: (2667) ، (1 / 535) برقم: (2671) ، (1 / 535) برقم: (2670) ، (1 / 536) برقم: (2675) ، (1 / 536) برقم: (2677) ، (1 / 536) برقم: (2674) ، (1 / 536) برقم: (2676) ، (1 / 537) برقم: (2681) ، (1 / 537) برقم: (2682) ، (1 / 537) برقم: (2678) ، (1 / 537) برقم: (2679) والنسائي في "الكبرى" (4 / 22) برقم: (3634) ، (4 / 23) برقم: (3635) ، (4 / 24) برقم: (3638) ، (4 / 24) برقم: (3637) ، (4 / 26) برقم: (3643) ، (4 / 26) برقم: (3642) ، (4 / 26) برقم: (3641) ، (4 / 27) برقم: (3644) ، (4 / 27) برقم: (3645) ، (4 / 28) برقم: (3648) ، (4 / 28) برقم: (3646) ، (4 / 28) برقم: (3649) ، (5 / 378) برقم: (5855) وأبو داود في "سننه" (2 / 101) برقم: (1819) ، (2 / 102) برقم: (1821) ، (2 / 103) برقم: (1822) ، (2 / 103) برقم: (1823) والترمذي في "جامعه" (2 / 183) برقم: (858) والدارمي في "مسنده" (2 / 1133) برقم: (1834) ، (2 / 1136) برقم: (1836) وابن ماجه في "سننه" (4 / 164) برقم: (3026) ، (4 / 164) برقم: (3027) ، (4 / 165) برقم: (3029) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 283) برقم: (1369) ، (5 / 46) برقم: (9131) ، (5 / 46) برقم: (9133) ، (5 / 47) برقم: (9135) ، (5 / 47) برقم: (9137) ، (5 / 47) برقم: (9136) ، (5 / 49) برقم: (9148) ، (5 / 49) برقم: (9152) ، (5 / 49) برقم: (9146) ، (5 / 49) برقم: (9151) ، (5 / 50) برقم: (9154) ، (5 / 50) برقم: (9153) ، (5 / 51) برقم: (9158) ، (5 / 52) برقم: (9166) ، (5 / 53) برقم: (9171) والدارقطني في "سننه" (3 / 239) برقم: (2470) ، (3 / 241) برقم: (2473) ، (3 / 242) برقم: (2474) ، (3 / 246) برقم: (2479) وأحمد في "مسنده" (3 / 1028) برقم: (4520) ، (3 / 1028) برقم: (4522) ، (3 / 1032) برقم: (4548) ، (3 / 1042) برقم: (4604) ، (3 / 1075) برقم: (4805) ، (3 / 1095) برقم: (4933) ، (3 / 1100) برقم: (4964) ، (3 / 1116) برقم: (5068) ، (3 / 1128) برقم: (5140) ، (3 / 1134) برقم: (5171) ، (3 / 1144) برقم: (5231) ، (3 / 1148) برقم: (5258) ، (3 / 1153) برقم: (5308) ، (3 / 1153) برقم: (5309) ، (3 / 1161) برقم: (5373) ، (3 / 1164) برقم: (5392) ، (3 / 1166) برقم: (5403) ، (3 / 1181) برقم: (5495) ، (3 / 1182) برقم: (5499) ، (3 / 1189) برقم: (5540) ، (3 / 1197) برقم: (5596) ، (3 / 1263) برقم: (5978) ، (3 / 1279) برقم: (6076) ، (3 / 1322) برقم: (6318) والطيالسي في "مسنده" (3 / 349) برقم: (1920) ، (3 / 373) برقم: (1953) ، (3 / 401) برقم: (1996) ، (3 / 403) برقم: (2000) والحميدي في "مسنده" (1 / 520) برقم: (639) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 303) برقم: (5428) ، (9 / 369) برقم: (5491) ، (9 / 399) برقم: (5535) ، (10 / 181) برقم: (5807) ، (10 / 185) برقم: (5814) ، (10 / 189) برقم: (5820) والبزار في "مسنده" (12 / 95) برقم: (5586) ، (12 / 96) برقم: (5589) ، (12 / 170) برقم: (5803) ، (12 / 224) برقم: (5939) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 73) برقم: (13018) ، (8 / 411) برقم: (14435) ، (8 / 411) برقم: (14436) ، (8 / 411) برقم: (14439) ، (8 / 433) برقم: (14538) ، (8 / 434) برقم: (14540) ، (8 / 434) برقم: (14543) ، (8 / 501) برقم: (14857) ، (8 / 771) برقم: (16017) ، (20 / 74) برقم: (37260) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 134) برقم: (3395) ، (2 / 135) برقم: (3402) ، (2 / 136) برقم: (3403) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 49) برقم: (6411) ، (14 / 49) برقم: (6410) ، (14 / 51) برقم: (6415) والطبراني في "الكبير" (12 / 275) برقم: (13135) ، (13 / 39) برقم: (13695) والطبراني في "الأوسط" (5 / 189) برقم: (5040) ، (5 / 189) برقم: (5041) ، (5 / 263) برقم: (5271) ، (6 / 282) برقم: (6426) ، (7 / 154) برقم: (7143)
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، وَأَشَارَ نَافِعٌ إِلَى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ [وفي رواية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُحْرِمَ ؟(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟(٢)] [وفي رواية : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ ؟(٣)] [وفي رواية : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟(٤)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟(٦)] قَالَ : لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ [وفي رواية : السَّرَاوِيلَاتِ(٧)] [وفي رواية : وَالسَّرَاوِيلَاتِ(٨)] [مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ(٩)] [وفي رواية : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ(١٠)] وَلَا الْعِمَامَةَ [وفي رواية : وَلَا الْعَمَائِمَ(١١)] [وفي رواية : وَالْعَمَائِمَ(١٢)] وَلَا الْقَمِيصَ [وفي رواية : الْقُمُصَ(١٣)] [وَلَا الْقَبَاءَ(١٤)] [وفي رواية : وَالْأَقْبِيَةِ(١٥)] [وفي رواية : أَوِ الْأَقْبِيَةَ(١٦)] [وَلَا الْقَبَاسَ(١٧)] وَلَا الْخُفَّيْنِ [وفي رواية : وَالْخُفَّيْنِ(١٨)] [وفي رواية : وَلَا الْخِفَافَ(١٩)] [وفي رواية : وَالْخِفَافَ(٢٠)] [وفي رواية : وَلَا خُفَّيْنِ(٢١)] [وفي رواية : أَوِ الْخُفَّيْنِ(٢٢)] [وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ(٢٣)] إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ [ وفي رواية : إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ في طبعة الأعظمي : ليس . لَهُ نَعْلَانِ ] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ(٢٤)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ لا يَكُونَ نِعَالٌ(٢٥)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ(٢٦)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ(٢٧)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا(٢٨)] [وفي رواية : إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ(٢٩)] [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ(٣٠)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَعْلَانِ(٣١)] فَلْيَقْطَعْهُمَا فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ [وفي رواية : فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا ( أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا ) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٢)] [وفي رواية : فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا(٣٣)] [وفي رواية : يَقْطَعُهُمَا(٣٤)] [وفي رواية : وَلْيَقْطَعْهَا(٣٥)] [وفي رواية : وَيَقْطَعْهُمَا(٣٦)] [وفي رواية : فَيَقْطَعَهُمَا(٣٧)] [مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٨)] [وفي رواية : وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٣٩)] [وفي رواية : يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ(٤٠)] [وفي رواية : فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤١)] [وفي رواية : فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤٢)] [وفي رواية : فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ(٤٣)] [وفي رواية : فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ(٤٤)] [وفي رواية : وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(٤٥)] [وفي رواية : أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ(٤٦)] [وفي رواية : حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ(٤٧)] [قُلْتُ : لِلْمُحْرِمِ ؟ قَالَ : لِلْمُحْرِمِ(٤٨)] وَلَا شَيْءَ مِنَ الثِّيَابِ [وفي رواية : وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا(٤٩)] [وفي رواية : وَلَا ثَوْبًا(٥٠)] [وَلَا ثَوْبٌ(٥١)] [مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ ، أَوْ(٥٢)] مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ [وفي رواية : مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ(٥٣)] [وفي رواية : مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ(٥٤)] [إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا(٥٥)] وَلَا الْبُرْنُسَ [وفي رواية : وَلَا الْبَرَانِسَ(٥٦)] [وفي رواية : وَالْبَرَانِسَ(٥٧)] [وَلَا الْقَلَانِسَ(٥٨)] [قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ(٥٩)] [وفي رواية : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ(٦٠)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ ، وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ(٦١)] [وفي رواية : لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَبَرْقَعْ ، وَلَا تَقَفَّزْ(٦٢)] [وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ(٦٣)] [وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَاكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ ، أَوْ خَزٍّ ، أَوْ حُلِيٍّ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ قَمِيصٍ(٦٤)] [وفي رواية : وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا(٦٥)] [فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ(٦٦)] . لَفْظُ حَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ [ وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النِّقَابَ وَالْقُفَّازَيْنِ ] [وفي رواية : كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ(٦٧)]
( قَفَزَ ) * فِيهِ : " لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ قُفَّازًا " . وَفِي رِوَايَةٍ : " لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَقَفَّزُ " هُوَ - بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ - : شَيْءٌ يَلْبَسُهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ فِي أَيْدِيهِنَّ يُغَطِّي الْأَصَابِعَ وَالْكَفَّ وَالسَّاعِدَ مِنَ الْبَرْدِ ، وَيَكُونُ فِيهِ قُطْنٌ مَحْشُوٌّ . وَقِيلَ : هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْحُلِيِّ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ لِيَدَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسَ الْقُفَّازَيْنِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا رَخَّصَتْ لَهَا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ " هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا ، وَالْقَفِيزُ : مِكْيَالٌ يَتَوَاضَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ .
[ قفز ] قفز : قَفَزَ يَقْفِزُ قَفْزًا وَقِفَازًا وَقُفُوزًا وَقَفَزَانًا : وَثَبَ . وَيُقَالُ : جَاءَتِ الْخَيْلُ تَعْدُو الْقَفَزَى مِنَ الْقَفْزِ . وَيُقَالُ لِلْخَيْلِ السِّرَاعِ الَّتِي تَثِبُ فِي عَدْوِهَا : قَافِزَةٌ وَقَوَافِزُ ، وأَنْشَدَ : بِقَافِزَاتٍ تَحْتَ قَافِزِينَا وَالْقَفِيزُ مِنَ الْمَكَايِيلِ : مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهُوَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرُ مِائَةٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ، وَقِيلَ : هُوَ مِكْيَالٌ تَتَوَاضَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وَقُفْزَانٌ . وَفِي التَّهْذِيبِ : الْقَفِيزُ مِقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ . الْأَزْهَرِيُّ : وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : أَطْحَنُ بِكَذَا وَكَذَا وَزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نَفْسِ الدَّقِيقِ ، وَقِيلَ : إِنَّ قَفِيزَ الطَّحَّانِ هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا . وَالْقُفَّازُ ، بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ : لِبَاسُ الْكَفِّ ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ أَزْرَارٌ تُزَرَّرُ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا ، وَهُمَا قُفَّازَانِ . وَالْقُفَّازُ : ضَرْبٌ مِنَ الْحُلِيِّ تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ يُقَالُ : تَقَفَّزَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ . وَتَقَفَّزَتِ الْمَرْأَةُ : نَقَشَتْ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ ، وَأَنْشَدَ : قُولَا لِذَاتِ الْقُلْبِ وَالْقُفَّازِ أَمَا لِمَوْعُودِكِ مِنْ نَجَازِ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ قُفَّازً
( كَبِرَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْمُتَكَبِّرُ وَالْكَبِيرُ " أَيِ : الْعَظِيمُ ذُو الْكِبْرِيَاءِ . وَقِيلَ : الْمُتَعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ . وَقِيلَ : الْمُتَكَبِّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ . وَالتَّاءُ فِيهِ لِلتَّفَرُّدِ وَالتَّخَصُّصِ لَا تَاءُ التَّعَاطِي وَالتَّكَلُّفِ . وَالْكِبْرِيَاءُ : الْعَظَمَةُ وَالْمُلْكُ ، وَقِيلَ : هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَمَالِ الذَّاتِ وَكَمَالِ الْوُجُودِ ، وَلَا يُوصَفُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُمَا مِنَ الْكِبْرِ - بِالْكَسْرِ - وَهُوَ الْعَظَمَةُ ، وَيُقَالُ : كَبُرَ - بِالضَّمِّ - يَكْبُرُ ؛ أَيْ : عَظُمَ ، فَهُوَ كَبِيرٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ : " اللَّهُ أَكْبَرُ " مَعْنَاهُ اللَّهُ الْكَبِيرُ ، فَوُضِعَ أَفْعَلُ مَوْضِعَ فَعِيلٍ ، كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ : إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ أَيْ : عَزِيزَةٌ طَوِيلَةٌ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ أَيْ : أَعْظَمُ ، فَحُذِفَتْ : " مِنْ " لِوُضُوحِ مَعْنَاهَا : " وَأَكْبَرُ " خَبَرٌ ، وَالْأَخْبَارُ لَا يُنْكَرُ حَذْفُهَا ، ( وَكَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ) . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ كُنْهُ كِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَإِنَّمَا قُدِّرَ لَهُ ذَلِكَ وَأُوِّلَ ؛ لِأَنَّ أَفْعَلَ فُعْلَى يَلْزَمُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ ، أَوِ الْإِضَافَةُ كَالْأَكْبَرِ وَأَكْبَرِ ، الْقَوْمِ . وَرَاءُ : " أَكْبَرَ " فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ سَاكِنَةٌ ، لَا تُضَمُّ لِلْوَقْفِ ، فَإِذَا وُصِلَ بِكَلَامٍ ضُمَّ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : <متن ربط="1003084" نوع=
[ كبر ] كبر : الْكَبِيرُ فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى : الْعَظِيمُ الْجَلِيلُ ، وَالْمُتَكَبِّرُ الَّذِي تَكَبَّرَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ ، وَالْكِبْرِيَاءُ عَظَمَةُ اللَّهِ ، جَاءَتْ عَلَى فِعْلِيَاءَ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَكَبِّرُ وَالْكَبِيرُ أَيِ الْعَظِيمُ ذُو الْكِبْرِيَاءِ ، وَقِيلَ : الْمُتَعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ ، وَقِيلَ : الْمُتَكَبِّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ ، وَالتَّاءُ فِيهِ لِلتَّفَرُّدِ وَالتَّخَصُّصِ لَا تَاءُ التَّعَاطِي وَالتَّكَلُّفِ . وَالْكِبْرِيَاءُ : الْعَظَمَةُ وَالْمُلْكُ ; وَقِيلَ : هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَمَالِ الذَّاتِ وَكَمَالِ الْوُجُودِ وَلَا يُوصَفُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُمَا مِنَ الْكِبْرِ ، بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ الْعَظَمَةُ . وَيُقَالُ : كَبُرَ بِالضَّمِّ يَكْبُرُ أَيْ عَظُمَ ، فَهُوَ كَبِيرٌ . ابْنُ سِيدَهْ : الْكِبَرُ نَقِيضُ الصِّغَرِ ، كَبُرَ كِبَرًا وَكُبْرًا فَهُوَ كَبِيرٌ وَكُبَارٌ وَكُبَّارٌ ، بِالتَّشْدِيدِ إِذَا أَفْرَطَ ، وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ ، وَالْجَمْعُ كِبَارٌ وَكُبَّارُونَ . وَاسْتَعْمَلَ أَبُو حَنِيفَةَ الْكِبَرَ فِي الْبُسْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ التَّمْرِ ، وَيُقَالُ : عَلَاهُ الْمَكْبَرُ ، وَالِاسْمُ الْكَبْرَةُ ، بِالْفَتْحِ ، وَكَبُرَ بِالضَّمِّ يَكْبُرُ أَيْ عَظُمَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ ؛ أَيْ أَعْلَمُهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ رَئِيسَهُمْ ، وَأَمَّا أَكْبَرُهُمْ فِي السِّنِّ فَرُوبِيلُ وَالرَّئِيسُ كَانَ شَمْعُونَ ; وَقَالَ الْكِسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : كَبِيرُهُمْ يَهُوذَا . وَقَوْلُهُ
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟ . 6416 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : سمع عمر من عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عبد الرحمن بن عوف عُمَرَ رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير عمر ذلك شيئا . فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه . 6417 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي . فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر . 6418 - كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرنا ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن
1821 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ </