سنن أبي داود
باب ما يلبس المحرم
9 أحاديث · 0 باب
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَعنَاهُ
وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ : أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ