حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

جَاءَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ

١١ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٥/٢٤٧٢) برقم ١١٨٨٠

جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ [وفي رواية : بْنِ مُعَطَّلٍ(١)] [وفي رواية : الْمَرْأَةُ(٢)] إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٣)] وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ [وفي رواية : قَرَأْتُ(٤)] ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ [وفي رواية : وَيَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ(٥)] ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ [وفي رواية : الْغَدَاةَ(٦)] حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ ، وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ [وفي رواية : قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟(٧)] [وفي رواية : فَقَامَ صَفْوَانُ(٨)] ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ [وفي رواية : وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ(٩)] فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ [وفي رواية : بِسُورَتَيْنِ(١٠)] ، فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا [وفي رواية : عَنْهُمَا(١١)] [ وفي رواية : فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي ] [وفي رواية : فَإِنَّهَا تَقُومُ بِسُورَتِي الَّتِي أَقْرَأُ بِهَا فَتَقْرَأُ بِهَا(١٢)] ، قَالَ : فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٣)] لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ [وفي رواية : لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ(١٤)] ، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي [إِذَا صُمْتُ(١٥)] [وفي رواية : وَأَمَّا قَوْلُهَا : يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ(١٦)] فَإِنَّهَا تَصُومُ [وفي رواية : فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ وَتَصُومُ(١٧)] [وفي رواية : فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ(١٨)] وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ [وفي رواية : فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ(١٩)] ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢٠)] وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا [وفي رواية : فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا(٢١)] بِإِذْنِ زَوْجِهَا [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ(٢٢)] ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي [وفي رواية : إِنِّي(٢٣)] لَا أُصَلِّي [وفي رواية : لَا يُصَلِّي(٢٤)] حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ [وفي رواية : يُعْرَفُ(٢٥)] لَنَا [وفي رواية : فِينَا(٢٦)] ذَاكَ [وفي رواية : ذَلِكَ(٢٧)] [أَنَّا(٢٨)] لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، [وفي رواية : فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ(٢٩)] قَالَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣٠)] : [وفي رواية : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقْرَئِي سُورَتَهُ . وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ(٣١)] فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ [وفي رواية : قُمْتَ(٣٢)] فَصَلِّ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١١٩٢٣·
  2. (٢)مسند أحمد١١٩٢٣·مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين١٦٠٠·
  4. (٤)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  5. (٥)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  6. (٦)مسند أحمد١١٩٢٣·
  7. (٧)مسند أحمد١١٩٢٣·
  8. (٨)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  9. (٩)مسند أحمد١١٩٢٣·
  10. (١٠)سنن أبي داود٢٤٥٥·صحيح ابن حبان١٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·المستدرك على الصحيحين١٦٠٠·
  12. (١٢)شرح مشكل الآثار٢٣٤٧·
  13. (١٣)سنن أبي داود٢٤٥٥·سنن ابن ماجه١٨٣١·مسند أحمد١١٨٨٠١١٩٢٣·صحيح ابن حبان١٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧١١٧٣·شرح مشكل الآثار٢٣٤٧·
  14. (١٤)مسند أحمد١١٩٢٣·
  15. (١٥)سنن أبي داود٢٤٥٥·مسند أحمد١١٨٨٠١١٩٢٣·صحيح ابن حبان١٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·المستدرك على الصحيحين١٦٠٠·شرح مشكل الآثار٢٣٤٧·
  16. (١٦)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  17. (١٧)سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·
  18. (١٨)سنن أبي داود٢٤٥٥·صحيح ابن حبان١٤٩٢·المستدرك على الصحيحين١٦٠٠·شرح مشكل الآثار٢٣٤٧·
  19. (١٩)مسند أحمد١١٩٢٣·
  20. (٢٠)المستدرك على الصحيحين١٦٠٠·
  21. (٢١)مسند أحمد١١٩٢٣·
  22. (٢٢)سنن ابن ماجه١٨٣١·
  23. (٢٣)سنن أبي داود٢٤٥٥·مسند أحمد١١٩٢٣·مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·
  24. (٢٤)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  25. (٢٥)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  26. (٢٦)مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·
  27. (٢٧)مسند أحمد١١٨٨٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  28. (٢٨)مسند أحمد١١٨٨٠·مسند أبي يعلى الموصلي١١٧٣·
  29. (٢٩)مسند أحمد١١٩٢٣·
  30. (٣٠)سنن أبي داود٢٤٥٥·سنن ابن ماجه١٨٣١·مسند أحمد١١٨٨٠١١٩٢٣·صحيح ابن حبان١٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى٨٥٩١·مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧١١٧٣·شرح مشكل الآثار٢٣٤٧·
  31. (٣١)مسند أبي يعلى الموصلي١٠٣٧·
  32. (٣٢)مسند أحمد١١٩٢٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١١ / ١١
  • سنن أبي داود · #2455

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَوْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ .

  • سنن ابن ماجه · #1831

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ .

  • مسند أحمد · #11880

    لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : ذاك .

  • مسند أحمد · #11923

    فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي فَتُعَطِّلُنِي ، قَالَ : لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ ، قَالَ : فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : بسورتين .

  • مسند الدارمي · #1755

    أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ : لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #1492

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8591

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1037

    لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقْرَئِي سُورَتَهُ . وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1173

    جَاءَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا ، فَقَالَ : " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ " قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ وَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ، فَلَا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ فِينَا ذَاكَ ؛ أَنَّا لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ . ، ، ،

  • المستدرك على الصحيحين · #1600

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ : " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .

  • شرح مشكل الآثار · #2347

    لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ تَشَكِّي امْرَأَةِ صَفْوَانَ صَفْوَانَ أَنَّهُ يَضْرِبُهَا إِذَا صَلَّتْ وَإِخْبَارِ صَفْوَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهَا تَقُومُ بِسُورَتِهِ الَّتِي يَقْرَأُ بِهَا ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ ، فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ ظَنَّ أَنَّهَا إِذَا قَرَأَتْ سُورَتَهُ الَّتِي يَقُومُ بِهَا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُمَا بِقِرَاءَتِهِمَا إِيَّاهَا جَمِيعًا إِلَّا ثَوَابًا وَاحِدًا مُلْتَمِسًا أَنْ تَكُونَ تَقْرَأُ غَيْرَ مَا يَقْرَأُ فَيَحْصُلُ لَهُمَا ثَوَابَانِ ، فَأَعْلَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمَا بِهِ ثَوَابَانِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِيَّاهَا غَيْرُ قِرَاءَةِ الْآخَرِ إِيَّاهَا . وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهَا لَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الصِّيَامِ وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ صَفْوَانُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَنَهْيَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِمَنْعِهَا إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِهَا بِصَوْمِهَا ، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهَا لِغَيْبَتِهِ عَنْهَا أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقْطَعُهُ عَنْهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْمَعْنَى مَكْشُوفًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ .