37 - بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَها ، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ ، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ ) قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنِيرِ : صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ بِإِثْبَاتِ هَذَا الْحُكْمِ مَعَ كَوْنِهِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ ، وَلِكَوْنِهِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ، إِذِ الْوَاجِبُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا أَكْثَرُ فَمَنْ قَضَى الْفَائِتَةَ كَمَّلَ الْعَدَدَ الْمَأْمُورَ بِهِ ، وَلِكَوْنِهِ عَلَى مُقْتَضَى ظَاهِرِ الْخِطَابِ لِقَوْلِ الشَّارِعِ فَلْيُصَلِّهَا وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةً ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ فَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَصْرِ أَنْ لَا يَجِبَ غَيْرُ إِعَادَتِهَا . وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلَاةً أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الَّتِي ذَكَرَ ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ . انْتَهَى . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ حَيْثُ قَالَ : فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّ ظَاهِرَهُ إِعَادَةُ الْمَقْضِيَّةِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِهَا ، وَعِنْدَ حُضُورِ مِثْلِهَا مِنَ الْوَقْتِ الْآتِي ، وَلَكِنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا أَيِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَحْضُرُ لَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ الَّتِي صَلَّاهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِهِ وُجُوبًا . قَالَ : وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ الْوَقْتِ فِي الْقَضَاءِ . انْتَهَى . وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ أَيْضًا ، بَلْ عَدُّوا الْحَدِيثَ غَلَطًا مِنْ رَاوِيهِ . وَحَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَيْضًا أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَأْخُذُهُ مِنْكُمْ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ) أَيِ النَّخَعِيُّ : وَأَثَرُهُ هَذَا مَوْصُولٌ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ · ص 84 فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ · ص 85 597 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوسَى : قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَعْدُ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ للذِّكْرَى وَقَالَ حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( عَنْ هَمَّامٍ ) هُوَ ابْنُ يَحْيَى ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ . قَوْلُهُ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ ) كَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ هَدَّابِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بِلَفْظِ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ أَبْيَنُ لِلْمُرَادِ . وَزَادَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ مِنْهُ الْقَائِلُ إِنَّ الْعَامِدَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْمَشْرُوطِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْسَ لَا يُصَلِّي ، وَقَالَ : مَنْ قَالَ يَقْضِي الْعَامِدُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَفْهُومِ الْخِطَابِ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى ، لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى النَّاسِي - مَعَ سُقُوطِ الْإِثْمِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ - فَالْعَامِدُ أَوْلَى . وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَامِدِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ نَسِيَ لِأَنَّ النِّسْيَانَ يُطْلَقُ عَلَى التَّرْكِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ ذُهُولٍ أَمْ لَا ، وَمِنْهُ قُوْلُهُ تَعَالَى : نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ قَالَ : وَيُقَوِّي ذَلِكَ قَوْلُهُ لَا كَفَّارَةَ لَهَا وَالنَّائِمُ وَالنَّاسِي لَا إِثْمَ عَلَيْهِ . قَلت : وَهُوَ بَحْثٌ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ الْخَبَرَ بِذِكْرِ النَّائِمِ ثَابِتٌ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ : لَا كَفَّارَةَ لَهَا وَالْكَفَّارَةُ قَدْ تَكُونُ عَنِ الْخَطَأِ كَمَا تَكُونُ عَنِ الْعَمْدِ . وَالْقَائِلُ بِأَنَّ الْعَامِدَ لَا يَقْضِي لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ أَخَفُّ حَالًا مِنَ النَّاسِي ، بَلْ يَقُولُ : إِنَّهُ لَوْ شُرِعَ لَهُ الْقَضَاءُ لَكَانَ هُوَ وَالنَّاسِي سَوَاءً ، وَالنَّاسِي غَيْرُ مَأْثُومٍ بِخِلَافِ الْعَامِدِ فَالْعَامِدُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ النَّاسِي فَكَيْفَ يَسْتَوِيَانِ ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ إِثْمَ الْعَامِدِ بِإِخْرَاجِهِ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بَاقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ قَضَاهَا ، بِخِلَافِ النَّاسِي فَإِنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَامِدِ بِالْخِطَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ وَتَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ فَيَأْثَمُ بِإِخْرَاجِهِ لَهَا عَنِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ لَهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الطَّلَبُ بِأَدَائِهَا ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ مَعَ بَقَاءِ إِثْمِ الْإِفْطَارِ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ مُوسَى ) أَيْ دُونَ أَبِي نُعَيْمٍ ( قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ ) يَعْنِي قَتَادَةَ ( يَقُولُ بَعْدُ ) أَيْ فِي وَقْتٍ آخَرَ ( لِلذِّكْرَى ) يَعْنِي أَنَّ هَمَّامَ سَمِعَهُ مِنْ قَتَادَةَ مَرَّةً بِلَفْظِ ( لِلذِّكْرَى ) بِلَامَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا أَلْفٌ مَقْصُورَةٌ - وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ - وَمَرَّةً كَانَ يَقُولُهَا قَتَادَةُ بِلَفْظِ : لِذِكْرِي بِلَامٍ وَاحِدَةٍ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذِكْرِ الْآيَةِ هَلْ هِيَ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ أَوْ هِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، عَنْ هَدَّابٍ قَالَ قَتَادَةُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وَفِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ مَا لَمْ يَرِدْ نَاسِخٌ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ لِذِكْرِي فَقِيلَ الْمَعْنَى لِتَذْكُرَنِي فِيهَا . وَقِيلَ : لِأَذْكُرَكَ بِالْمَدْحِ ، وَقِيلَ : إِذَا ذَكَرْتَهَا ، أَيْ لِتَذْكِيرِي لَكَ إِيَّاهَا ، وَهَذَا يُعَضِّدُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ لِلذِّكْرَى . وَقَالَ النَّخَعِيُّ . اللَّامُ لِلظَّرْفِ ، أَيْ إِذَا ذَكَرْتَنِي أَيْ إِذَا ذَكَرْتَ أَمْرِي بَعْدَمَا نَسِيتَ ، وَقِيلَ : لَا تَذْكُرْ فِيهَا غَيْرِي ، وَقِيلَ : شُكْرًا لِذِكْرِي ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذِكْرِي ذِكْرُ أَمْرِي ، وَقِيلَ الْمَعْنَى : إِذَا ذَكَرْتَ الصَّلَاةَ فَقَدْ ذَكَرْتَنِي فَإِنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ فَمَتَى ذَكَرَهَا ذَكَرَ الْمَعْبُودَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ لِذِكْرِ الصَّلَاةِ . وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : الْأَوْلَى أَنْ يَقْصِدَ إِلَى وَجْهٍ يُوَافِقُ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ ، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَهَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ، أَوْ يَقدر مُضَافَ أَيْ : لِذِكْرِ صَلَاتِي أَوْ ذِكْرِ الضَّمِيرِ فِيهِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لِشَرَفِهَا . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ حَبَّانُ ) هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ ، وَأَرَادَ بِهَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانَ سَمَاعِ قَتَادَةَ لَهُ مِنْ أَنَسٍ لِتَصْرِيحِهِ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ ، وَفِيهِ أَنَّ هَمَّامًا سَمِعَهُ مِنْ قَتَادَةَ مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُوسَى .
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة · ص 346 37 - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة وقال إبراهيم : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة . يدخل تحت تبويب البخاري - رحمه الله - هاهنا مسألتان : إحداهما : أن من نسي صلاة ، ثم ذكرها ، فإنه يعيدها مرة واحدة ، ولا يعيدها مرة ثانية . وهذا قول جمهور أهل العلم . وروي عن سمرة بن جندب ، أنه يعيدها إذا ذكرها ، ثم يعيدها من الغد لوقتها . وقد سبق عنه في النوم كذلك . وروي مرفوعا : فخرج أبو داود من حديث أبي قتادة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم لما قضى الصلاة التي نام عنها : ( إذا سها أحدكم عن الصلاة فليصلها حين يذكرها ، ومن الغد للوقت ) . وخرج الإمام أحمد من طريق حماد ، عن بشر بن حرب ، قال : سمعت سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ، ومن الغد للوقت ) . خرجه الإمام أحمد . وخرجه - أيضا - من طريق همام ، عن بشر ، عن سمرة ، قال : أحسبه مرفوعا - فذكره . قال أحمد في رواية أبي طالب : هو موقوف . يعني : أن رفعه وهم . وبشر بن حرب ، ضعفه غير واحد . وخرجه البزار في ( مسنده ) من طريق أولاد سمرة ، به ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها التي تصلى فيه أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة . وفي إسناده يوسف السمتي ، وهو ضعيف جدا . وفيه : دليل على أنه لا يجب قضاؤها على الفور . المسألة الثانية : إذا نسي صلاة ، ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات في مواقيتهن ، فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية وحدها . وهذا هو معنى ما حكاه عن النخعي . وهذا يبنى على أصل ، وهو : أن ترتيب القضاء ، هل هو واجب ، أم لا ؟ وفيه اختلاف ، سيذكر في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى . ومذهب الشافعي : أنه مستحب غير واجب ، وحكي رواية عن أحمد ، وجزم بها بعض الأصحاب . ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد - في المشهور عنه - : أنه واجب . ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة ومالك : يجب الترتيب فيما دون ست صلوات ، ولا يجب في ست صلوات فصاعدا . وقال أحمد : يجب بكل حال . وحكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه . فمن قال : إنه غير واجب ، قال : لا يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت في القضاء ، ولا بين الفائت والحاضر . ومن قال : إنه واجب ، فهل يسقط الترتيب عندهم بنسيان الثانية حتى يصلي صلوات حاضرة ، أم لا يسقط بالنسيان ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه يسقط بالنسيان ، وهو قول النخعي ، كما ذكره البخاري عنه ، وقول الحسن وحماد والحكم وأبي حنيفة والحسن بن حي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وإسحاق . والثاني : لا يسقط بالنسيان - أيضا - فيعيد الفائتة وما صلى بعدها . وحكي رواية عن أحمد ، حكاها بعض المتأخرين عنه ، والله أعلم بصحتها عنه . وأما مالك ، فعنده : إن ذكر قبل أن يذهب وقت الحاضرة ، وقد بقي منه قدر ركعة فصاعدا أعادهما ، وإن بقي دون ذلك ، أو كان الوقت قد ذهب بالكلية أجزأه . وأما إن صلى الحاضرة ، وعليه فائتة ، وهو ذاكر لها : فمن اشترط الترتيب أوجب قضاء ما صلاه وهو ذاكر للفائتة . ومن لم يوجب الترتيب ، لم يوجب سوى قضاء الفائتة . ويحتمله كلام النخعي الذي حكاه عنه البخاري ، ولكن روي عنه صريحا خلافه . فروى مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا ترك صلاة متعمدا عاد ، وعاد كل صلاة صلاها بعدها . فيكون الذي حكاه البخاري عنه محمولا على حال النسيان ، أو يكون عن النخعي روايتان . وكان الإمام أحمد لشدة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ في مثل هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط ، وإلا فإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي . والذي صح عن ابن عمر في ذلك ، إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما ، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك . وبهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائت أو تقل . ولم ير مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة ، فإن إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم ، تأباه قواعد الحنيفية السمحة . وقد أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين ، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه ، وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل : أيهما أرجح ؟ قال : ففهمت منه - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي - رحمه الله . ومما يدل على صحة ذلك : حديث عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ) . فهذا يدل على أن من عليه صلاة واحدة لم يأمره الله بأن يصلي زيادة عليها .
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة · ص 350 قال البخاري - رحمه الله - : 597 - ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ، [لا كفارة] لها إلا ذلك ؛ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وقال حبان : ثنا همام : ثنا قتادة : ثنا أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . هذا الحديث قد رواه جماعة عن همام ، وجماعة عن قتادة . وقد خرجه مسلم من طريق همام وأبي عوانة وسعيد والمثني ، كلهم عن قتادة ، عن أنس ، وليس في رواية أحد منهم : التصريح بقول قتادة : ( ثنا أنس ) ، كما ذكر البخاري أن حبانا رواه عن همام . وإنما احتاج إلى ذلك ؛ لما عرف من تدليس قتادة . ولفظ رواية سعيد ، عن قتادة التي خرجها مسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) . ولفظ حديث المثني ، عن قتادة ، عنده : ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) . وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ ، والناسي إذا ذكر ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد . وذكر ابن عبد البر أن محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن ، أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه ، إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء ، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده ، ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد ، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر . وأخذ الجمهور بعموم الحديث . وقوله : ( فليصل إذا ذكر ) استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور ؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك . وأحمد يوجبه بكل حال ، قلَّت الصلوات أو كثرت . واستدلوا - أيضا - : بقوله : ( لا كفارة لها إلا ذلك ) . وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي ، كقضاء صيام رمضان ، وليس الصوم كالصلاة عندهم ، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك . واستدلوا - أيضا - : بتأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حتى خرج من الوادي . وفيه نظر ؛ فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة ، وهو التباعد عن موضع يكره الصلاة فيه . وقد روي عن سمرة بن جندب ، فيمن عليه صلوات فائتة ، أنه يصلي مع كل صلاة صلاة . وقد روي عنه - مرفوعا . خرجه البزار بإسناد ضعيف . ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان . وحمل الخطابي قوله : ( لا كفارة لها إلا ذلك ) على وجهين : أحدهما : أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل ، ولا يكفرها غير قضائها . والثاني : أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة . قال : إنما عليه أن يصلي ما فاته . وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعا - : ( من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ) . خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف . واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة . وحفص هذا ، قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال يحيى بن يحيى : كذاب . فلا يلتفت إلى ما تفرد به . وأما تلاوته قوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . وقد رواه قتادة - مرة - ؛ فقال : ( للذكرى ) ، ومرة قال : ( لذكري ) ، كما هي القراءة المتواترة . وكان الزهري - أيضا - يقرؤها : ( للذكرى ) . وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور ؟ لأن المعنى : أَدِّ الصلاة حين الذكرى ، والمعنى : أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها . وبذلك فسرها أبو العالية والشعبي والنخعي . وقال مجاهد : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي أي تذكرني . قال : فإذا صلى عبد ذكر ربه . ومعنى قوله : أن قوله : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي أي : لأجل ذكري بها . والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها ، كما في حديث عائشة المرفوع : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) . خرجه الترمذي وأبو داود . فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة المكتوبة ، فمن ترك شيئا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكره ، كما قال تعالى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك ، فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه ، فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر ربه بعد نسيانه . وأما ترك الصلاة متعمدا ، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له ، ومنهم من يحكيه إجماعا . واستدل بعضهم بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اقضوا الله الذي له ، فالله أحق بالقضاء ) . واستدل بعضهم : بأنه إذا أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء ، فغير المعذور أولى . وفي هذا الاستدلال نظر ؛ فإن المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له ، والعامد ليس القضاء كفارة له ؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق . ولهذا قال الأكثرون : لا كفارة على قاتل العمد ، ولا على من حلف يمينا متعمدا فيها الكذب ؛ لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا . وأيضا ؛ فإذا قيل : إن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، وهو ألزم لكل من يقول بالمفهوم ، فلا دليل على إلزام العامد بالقضاء ؛ فإنه ليس لنا أمر جديد يقتضي أمره بالقضاء ، كالنائم والناسي . واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في رمضان عمدا بالقضاء . كما خرجه أبو داود . وهو حديث في إسناده مقال ؛ تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه . وأيضا ؛ فيفرق بين من ترك الصلاة والصيام ، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما . فالثاني عليه القضاء ، كمن أفسد حجه ، والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحج ، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك ؛ لأن الحج فريضة العمر . ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم : أنه لا قضاء على المتعمد . وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق ، وعن ابن بنت الشافعي . وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمدا ، أنه لا يجزئه قضاؤهما . ذكره في عقيدته في آخر ( مسنده ) . ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين ، منهم : الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة . قال ابن بطة : اعلم أن للصلاة أوقاتا ، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره ، ومن أخرها عن وقتها مختارا لذلك من غير عذر ، فلا فرض له . فجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر ، كالصلاة قبل الوقت ، وقال في كل منهما : ( إنه ليس بفرض ) - يريد : أنها تقع نفلا في الحالين . وقال البربهاري : الصلوات لا يقبل الله منها شيئا إلا أن تكون لوقتها ، إلا أن يكون نسيانا ؛ فإنه معذور ، يأتي بها إذا ذكرها ، فيجمع بين الصلاتين إن شاء . وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله ، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة . وروي عن طائفة من السلف ، منهم : الحسن . وحكى الخلاف في ذلك : إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي . قال محمد بن نصر في ( كتاب الصلاة ) : إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمدا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها ، لا نعلم في ذلك خلافا ، إلا ما روي عن الحسن ، فمن أكفره بتركها استتابه ، وجعل توبته وقضاءها رجوعا منه إلى الإسلام ، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية ، وأوجب عليه قضاءها . وكان إسحاق يكفر بترك الصلاة ، ويرى عليه القضاء إذا تاب ، وقال : أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة ، عن ابن المبارك ، أنه سأله رجل عن رجل ترك صلاة أياما ، ثم ندم ؟ قال : ليقض ما ترك من الصلاة . قال : ثم أقبل ابن المبارك علي ، فقال : هذا لا يستقيم على الحديث . قال إسحاق : يقول : القياس على الأصل أن لا يقضي ، وربما بنى على الأصل ، ثم يوجد في ذلك الشيء بعينه خلاف البناء ، فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه قد كفر ، فيجعله كالمشرك ، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار ، رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد ، فأخذنا بالاحتياط ، فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، وكان يكفره إذا تركها عمدا حتى يذهب وقتها . قال إسحاق : وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها ، والاحتياط في ذلك ، فأما من مال إلى ما قال الحسن : إذا ترك صلاة متعمدا لا يقضيها ، فهو كما قال ابن المبارك : الإعادة لا تستقيم على الحديث ، ثم ترك القياس في ذلك ، فاحتاط في القضاء . قال إسحاق : ولقد قال بعض أهل العلم : إذا ارتد عن الإسلام ، ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته ، وحجته : أن ارتداده معصية ، ومن كان في معصية لم يجعل له من الرخصة شيء كالباغي وقاطع الطريق . قلت : قد اعترف ابن المبارك وإسحاق بأن القياس أن تارك الصلاة إذا حكمنا بكفره أنه يكون مرتدا ، ولا قضاء عليه ، وإنما أوجبنا القضاء على المرتد احتياطا . وفي وجوب القضاء على المرتد لما فاته في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء ، هما روايتان عن أحمد . ومذهب الشافعي وغيره : الوجوب . وهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدل على أن من كفر تارك الصلاة عمدا كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه ، ولم يعتبر أن يستتاب ، ولا أن يدعى إليها ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة - أيضا - ، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى . ثم قال محمد بن نصر : فأما المروي عن الحسن ، فإن إسحاق ثنا ، قال : ثنا النضر ، عن الأشعث ، عن الحسن ، قال : إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا ، فإنه لا يقضيها . قال محمد بن نصر : قول الحسن هذا يحتمل معنيين : أحدهما : أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا ، فلذلك لم ير عليه القضاء ؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره . والمعنى الثاني : أنه إن لم يكن يكفره بتركها ، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم ، فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية ؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه ، فإذا أتى به بعد ذلك ، فقد أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه ، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به ، عن المأمور به . قال : وهذا قول غير مستنكر في النظر ، لولا أن العلماء قد اجتمعت على خلافه . قال : ومن ذهب إلى هذا ، قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها ، وفي النائم - أيضا - : إنه لو لم يأت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، لما وجب عليه في النظر قضاؤها - أيضا . انتهى ما ذكره ملخصا . وقد اعترف بأن القياس يقتضي أنه لا يجب القضاء على من تركها متعمدا ، فإنه إن كان كافرا بالترك متعمدا ، فالقياس أن لا قضاء على الكافر ، وإن كان مرتدا . وإن لم يكن كافرا بالترك ، فالقياس أنه لا قضاء بعد الوقت ؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وليس فيه أمر جديد ، وإنما أمر بالقضاء من يكون القضاء كفارة له ، وهو المعذور ، والعامد لم يأت نص بأن القضاء كفارة له ، بل ولا يدل عليه النظر ؛ لأنه عاص آثم يحتاج إلى توبة ، كقاتل العمد ، وحالف اليمين الغموس . وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن ، مع عظمته وجلالته ، وفضله وسعة علمه ، وزهده وورعه ؟ ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء ، بل ولم أجد صريحا عن التابعين - أيضا - فيه شيئا ، إلا عن النخعي . وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا ، أنه لا تقبل منه صلاة ، كما روي عن الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لعمر في وصيته له : إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل . يشير إلى صلوات الليل والنهار . وفي حديث مرفوع : ( ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ) ، ذكر منهم : ( الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا ) - يعني : [بعد] فوات الوقت . خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا . وفي إسناده ضعف . ولكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل ، كصلاة السكران في مدة الأربعين ، وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط . فإن قيل : فقد قال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها . وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة : أي المحافظة على مواقيتها ، وأن تركها كفر . ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها . وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها ، وهذا يدل على أن صلاتهم صحيحة . وقد سئل عن الأمراء وقتالهم ؟ قال : ( لا ، ما صلوا ، وكانت على هذا الوجه ) ، فدل على إجزائها . قيل : السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم تعمد التأخير عن الوقت الحاضر ؛ فإنه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت - أحيانا - عن غير تعمد لذلك ، وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة ، أو إلى الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء ، وغيرهم على رأي طائفة من المدنيين . وهذه الصلاة كلها مجزئة ، ولا يكون المصلي لها كالتارك بالاتفاق . وقد سئل سعيد بن جبير ، عن قوله : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فدخل المسجد ، فرأى قوما قد أخروا الصلاة ، لا يتمون ركوعا ولا سجودا ، فقال : الذي سألتني عنهم هم هؤلاء . وهذه الصلاة مثل الصلاة التي سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاة المنافقين ) . وهكذا كانت صلاة الأمراء الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلفهم نافلة ، فإنهم كانوا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس ، وربما أخروا الصلاتين إلى ذلك الوقت ، وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذار ، وكغيرهم عند طائفة من العلماء . فليس حكمهم حكم من ترك الصلاة ؛ فإن التارك هو المؤخر عمدا إلى وقت مجمع على أنه غير جائز ، كتأخير صلاة الليل إلى النهار ، وصلاة النهار إلى الليل عمدا ، وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمدا . وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن نقص الفرائض يجبر من النوافل يوم القيامة . فروى أبو هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى : انظروا ، هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك ) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي - وهذا لفظه ، وقال : حسن غريب - وابن ماجه . وله طرق عن أبي هريرة ، أشهرها : رواية الحسن ، وقد اختلفوا عليه في إسناده إلى أبي هريرة : فقيل : عن الحسن ، عن أنس بن حكيم ، عن أبي هريرة . وقيل : عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة . وقيل غير ذلك . ورواه حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . خرجه النسائي . وقيل - بهذا الإسناد - : عن يحيى بن يعمر ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . خرجه الإمام أحمد . وهذا إسناد جيد . وروي عن أبي هريرة من وجه آخر . وروى حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن زرارة بن أوفى ، عن تميم الداري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث أبي هريرة . خرجه أبو داود وابن ماجه . وزرارة ، قال الإمام أحمد : ما أحسبه لقي تميما . وقد روي حديث أبي هريرة وتميم موقوفا عليهما . وقد خرج الإمام أحمد هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن رجل من بني يربوع ، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك . وخرج - أيضا - من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج : سمعت رجلا من كندة يقول : حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار ، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا ينتقص أحدكم من صلاته شيئا إلا أتمها الله من سبحته ) . وخرجه أبو القاسم البغوي بنحو هذا اللفظ من حديث عائذ بن قرط ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقد روي هذا المعنى - أيضا - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وابن عباس ، وفي إسنادهما ضعف . واختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة : فقالت طائفة : معنى ذلك أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة ، وأما من ترك شيئا من فرائضها أو سننها عمدا ، فإنه لا يكمل له من النوافل ؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض . هذا قول عبد الملك بن حبيب المالكي وغيره . وقالت طائفة : بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن عمدا وغير عمد . وإليه ذهب الحارث المحاسبي وغيره . وهو قول طائفة من أصحابنا وابن عبد البر ، إلا أنهم خصوه بغير العامد . وحمله آخرون على العامد وغيره ، وهو الأظهر - إن شاء الله تعالى . وقولهم : ( نية الفرض لا ينوب عنها نية النفل ) إنما هو بالنسبة إلى أحكام تكليف العباد في الدنيا ، فأما بالنسبة إلى فضل الله في الآخرة فلا ؛ لأن فضله واسع لا حجر عليه ، بل هو تعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد . مع أن في تأدية الفرائض بنية التطوع اختلافا مشهورا بين العلماء في الحج والصيام والزكاة ، وكذا في الصلاة . وأيضا ؛ فقد حكينا فيما سبق في ( كتاب الإيمان ) عن سفيان ، أن من نسي صلاة فدخل مع قوم يصلونها ، وهو ينوي أنها تطوع ، أنها تقع عن الفرض الذي عليه . وقال أحمد بن أبي الحواري : قال لي الفريابي : صل ركعتي الفجر في البيت ، فإن مت قبل الفريضة أجزأتك من الفريضة . وروي عن بعض الصحابة ، أنه دخل المسجد ولم يكن صلى الظهر ، وإن الإمام يصلي العصر ، فصلى معه وهو يظن أنها الظهر ، فاعتد بها عن العصر ، ثم صلى الظهر . خرجه الجوزجاني . واستدل الأولون بالأحاديث التي فيها : أن من ضيع بعض حدود الصلاة ، أنه لا عهد له عند الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له . ولا حجة في ذلك ؛ لأن الله إذا شاء أن يغفر لعبد أكمل فرائضه من نوافله ، وذلك فضل من عنده يفعله مع من يشاء أن يرحمه ولا يعذبه . واستدلوا - أيضا - بما روى موسى بن عبيدة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مثل المصلي مثل التاجر ، لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله ، فكذلك المصلي لا يقبل له صلاة نافلة حتى يؤدي الفريضة ) . خرجه البزار والهيثم بن كليب في ( مسنديهما ) والإسماعيلي . وموسى بن عبيدة ، ضعيف جدا من قبل حفظه ، وقد تفرد بهذا . وخرج أبو الشيخ الأصبهاني من طريق أبي أمية ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - مرفوعا - : ( من صلى المكتوبة فلم يتم ركوعها ولا سجودها ، ثم يكثر من التطوع ، فمثله كمثل من لا شف له حتى يؤدي رأس ماله ) . وأبو أمية ، هو : عبد الكريم ، متروك الحديث . و ( الشف ) : من أسماء الأضداد ، يكون بمعنى الزيادة ، وبمعنى النقص . وخرجه إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) ، عن كلثوم بن محمد بن أبي سدرة ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا صلى الرجل الصلاة المكتوبة ، فلم يتم ركوعها ولا سجودها وتكبيرها والتضرع فيها ، كان كمثل التاجر لا شف له ، حتى يفي رأس ماله ) . وكلثوم ، ضعفه ابن عدي وغيره . وعطاء ، لم يسمع من أبي هريرة . ومعنى هذه الأحاديث - إن صح منها شيء - : أن النوافل يكمل بها نقص الفرائض ، فلا يسلم له شيء من النوافل حتى يكمل نقص الفرائض ؛ ولهذا شبهه بالتاجر الذي [لا] يخلص له ربح حتى يستوفي رأس ماله ، ويظهر هذا في المضارب بمال غيره ، ولهذا يقول الفقهاء : إن ربحه وقاية لرأس المال . ومن هنا ؛ قال طائفة من السلف - منهم ابن عباس وأبو أمامة - : إنما النافلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة . يعنون : أن غيره تكمل فرائضه بنوافله ، فلا يخلص له نافلة ، فنوافله جبرانات لفرائضه . وروى إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) : ثنا عبد الله بن واقد : ثنا حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن ابن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من كان عليه من رمضان شيء ، فأدركه رمضان ولم يقضه لم يتقبل منه ، ومن صلى تطوعا وعليه مكتوبة ، لم يتقبل منه ) . عبد الله بن واقد ، هو : أبو قتادة الحراني ، تكلموا فيه . وهذا غريب من حديث حيوة ، وإنما هو مشهور من حديث ابن لهيعة . وقد خرجه الإمام أحمد عن حسن الأشيب ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنه لا يتقبل منه ) . ولم يذكر في حديثه : ( الصلاة ) . وقد روي مرفوعا . وقال أبو زرعة : الصحيح المرفوع . ونفي القبول لا يستلزم [نفي] الصحة بالكلية ، وقد سبق ذكر ذلك غير مرة . ويدل على ذلك : أن في تمام الحديث الذي خرجه الإمام أحمد : ( من أدرك رمضان ، وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ) ، ومعلوم أنه يلزمه قضاؤه بعد رمضان مع الإطعام . ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف ، إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف ، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء . وقد نقل إبراهيم الحربي ، عن أحمد ، أنه سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة لمن عليه صلاة؟ ) قال : لا أعرف هذا اللفظ . قال الحربي : ولا سمعت بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وهذا يدل على أن الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له . وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان : هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء ، أم لا ؟ فيه قولان معروفان ، هما روايتان عن أحمد . وأكثر العلماء على جوازه ، وروي عن طائفة من السلف المنع منه . وقال هشام بن عروة ، عن أبيه : مثل الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضان ، كمثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة . وكذلك لو كان عليه صلاة فائتة ، فتطوع قبل قضائها ، فإن كان التطوع بسنتها الراتبة ، فهو جائز ، بل يستحب عند جمهور العلماء ، خلافا لمالك ، وقد سبق ذلك ، وإن كان تطوعا مطلقا ، فقال أصحابنا : لا يجوز ؛ لأن القضاء عندهم على الفور ، بخلاف قضاء رمضان ؛ فإنه على التراخي حتى يتضايق وقته في شعبان . وفي انعقاده - لو فعل - وجهان ، وحكي روايتان . ورجح بعضهم عدم الانعقاد ، وحمل حديث تكميل الفرائض بالنوافل على السنن الرواتب ، أو على من تطوع ونسي أن عليه فائتة . والذين لا يرون على العامد القضاء بالكلية ، لا يتصور هذه المسألة عندهم ، لأنهم يقولون : ليس يلزمه قضاء بالكلية .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة · ص 92 باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة أي : هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة أي : لا يقضيها ، وفي بعض النسخ : ولا يعد والفرق بينهما أن الأول نفي والثاني نهي . وقال إبراهيم : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة . إبراهيم هو النخعي مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة لأن قوله : ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ) أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من ذلك وقيده بعشرين سنة للمبالغة والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها خاصة في أي وقت ذكرها وأخرج الثوري هذا في ( جامعه ) موصولا ، عن منصور وغيره ، عن إبراهيم وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تقوية ، قوله : ( ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) ويحتمل أنه أشار أيضا إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم عن الصلاة حيث قال : فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها ، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي وأجيب ، عن هذا بأن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله : ( فليصلها عند وقتها ) أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها ، فإن قلت : روى أبو داود من حديث عمران بن الحصين في هذه القصة : من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها قلت : قال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء انتهى ، وحكى الترمذي ، عن البخاري أن هذا غلط من راويه ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا أنهم قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال صلى الله عليه وسلم : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم . 73 - حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة : الأول : أبو نعيم الفضل بن دكين . الثاني : موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي . الثالث : همام بن يحيى . الرابع : قتادة . الخامس : أنس بن مالك . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما كوفي ، وهو أبو نعيم وبقية الرواة بصريون ، وفيه القول في موضعين . ( ذكر من أخرجه غيره ) : أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالد وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير ، عن همام . ( ذكر معناه ) : قوله : ( من نسي صلاة فليصل ) كذا وقع في جميع الروايات فليصل بحذف الضمير الذي هو المفعول ورواه مسلم ، عن هدبة بن خالد بلفظ : فليصلها ، وزاد أيضا من رواية سعيد ، عن قتادة أو نام عنها ولمسلم أيضا في رواية أخرى : إذا رقد أحدكم ، عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ وعند النسائي : أو يغفل عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، وعند ابن ماجه سئل : عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال : يصليها إذا ذكرها وفي ( معجم ) أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني ، عن قتادة ، عن أنس إذا ذكرها أو إذا استيقظ ، قوله : ( إذا ذكر ) أي : إذا ذكرها ، فإن قلت : هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا قلت : أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة وصلى في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون في أول حال التذكر وجواب آخر أن إذا للشرط كأنه قال : فليصل إذا ذكر يعني لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي : إذا ذكر فليصلها والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة ، قوله : ( لا كفارة لها إلا ذلك ) أي : لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إلا فعلها ، وذلك إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه ، قوله : ( فليصلها إذا ذكرها ) لأن الصلاة عند الذكر هي القضاء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترها وهي على وزن فعالة للمبالغة وهي من الصفات الغالبة في الاسمية وقال الخطابي : هذا يحتمل على وجهين : أحدهما : أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها إنما يصلي ما ترك . قوله : ( أقم الصلاة للذكرى ) بالألف واللام وفتح الراء بعدها مقصورة ووزنها فعلى مصدر من ذكر يذكر وفي رواية مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلك ، والقراءة المشهورة لذكري بلام واحدة وكسر الراء كما يجيء الآن وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذا فقيل المعنى لتذكرني فيها ، وقيل : لأذكرك بالمدح والثناء وقيل : لأوقات الذكرى وهي مواقيت الصلاة ، وقيل : لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها وقيل : لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري ، وقيل : شكرا لذكري وقيل أي : أي اذكر أمري وقيل : إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله فمتى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة ، وقال التوربشتي : هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل لكن الواجب أيضا أن يصار إلى وجه يوافق الحديث فالمعنى أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي أو وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها . ( ذكر ما يستنبط منه ) : وهو على وجوه : الأول : فيه الأمر بقضاء الناسي من غير إثم وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت ، وهذا مذهب العلماء كافة وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاء حكاه القرطبي ، ولا يعتد به فإن تركها عامدا فالجمهور على وجوب القضاء أيضا ، وحكي عن داود وجمع يسير عد ابن حزم منهم خمسة من الصحابة عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزمم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكر ، والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهم وغيرهم القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ، وسالم بن أبي الجعد ، وأبو عبد الرحمن الأشعري وأجيب عنه بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق وادعى ناس بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله : ( نسي ) لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا ومنه قوله تعالى : نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أي : تركوا أمره فتركهم في العذاب قالوا : ويقوي ذلك قوله : ( لا كفارة لها ) والنائم والناسي لا إثم عليه وضعفه بعضهم بأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه : لا كفارة لها والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد قلت : كما في قتل الخطأ فإن فيه الكفارة ويجاب بهذا أيضا عن اعتراض معترض بقوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وأيضا إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة بين لهم أن لا كفارة فيها ، وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء آخر وقال بعضهم : وجوب القضاء بالخطاب الأول قلت : ليس على إطلاقه بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأول . الثاني : فيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد وهو حجة على الشافعي . الثالث : فيه دليل أيضا أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره اللهم إلا إذا كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنها فإنه يجوز كما بين في الفروع . الرابع : أن بعضهم احتج بقوله : ( إذا ذكر ) على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قلت : ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء ، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى يكون عاملا بالحديثين أحدهما هذا والآخر حديث النهي في الوقت المنهي عنه . قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد : وأقم الصلاة لذكري . أي قال موسى بن إسماعيل : وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث سمعته يعني سمعت قتادة يقول : بعد بضم الدال أي : بعد زمان رواية الحديث حاصله أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ : للذكرى يعني بقراءة ابن شهاب التي ذكرناها ومرة بلفظ لذكري أي : بالقراءة المشهورة وقد اختلف في هذه هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي رواية مسلم ، عن هداب قال قتادة : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وفي روايته الأخرى من طريق المثنى ، عن قتادة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال حبان : حدثنا همام قال : حدثنا قتادة حدثنا أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديث لأن قتادة من المدلسين وروى عنه أولا بلفظ : عن أنس فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ : حدثنا أنس وهذا التعليق وصله أبو عوانة في صحيحه ، عن عمار بن رجاء ، عن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال ، وفيه أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى بن إسماعيل .