6704 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أيضًا وهو الحديث الرابع ، فـَ وُهَيْبٌ فِي سَنَدِهِ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الَّذِي عَلَّقَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ آخِرَ الْبَابِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِهَذَا مَنْ يَرَى أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ يُرَجَّحُ قَوْلُ مَنْ وَصَلَ لِمَا مَعَهُ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّ وُهَيْبًا ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ ثِقَتَانِ ، وَقَدْ وَصَلَهُ وُهَيْبٌ وَأَرْسَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ مَعَ ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَرَفْنَاهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ ، أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِقَاعِدَةٍ مُطَّرِدَةٍ ، بَلْ يَدُورُ مَعَ التَّرْجِيحِ إِلَّا إِنِ اسْتَوَوْا ، فَيُقَدِّمُ الْوَصْلَ وَالْوَاقِعُ هُنَا أَنَّ مَنْ وَصَلَهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ أَرْسَلَهُ ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : وَصَلَهُ مَعَ وُهَيْبٍ عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَأَرْسَلَهُ مَعَ عَبْدِ الْوَهَّابِ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ . قُلْتُ : وَخَالِدٌ مُتْقِنٌ ، وَفِي عَاصِمٍ ، وَالْحَسَنِ مَقَالٌ ، فَيَسْتَوِي الطَّرَفَانِ فَيَتَرَجَّحُ الْوَصْلُ ، وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَازْدَادَ قُوَّةً أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ . قَوْلُهُ : بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، زَادَ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ : إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ وُهَيْبٍ : إِذِ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَوْلُهُ : ( قَائِمٌ ) ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ : فِي الشَّمْسِ ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى وَفِي رِوَايَةِ طَاوُسٍ : وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي قَوْلُهُ : ( فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ ) ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : فَقَالُوا : هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ ، زَادَ الْخَطِيبُ : رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَوْلُهُ : نَذَرَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : ظَاهِرُ اللَّفْظِ السُّؤَالُ عَنِ اسْمِهِ ، فَلِذَلِكَ ذَكَرُوهُ وَزَادُوا فِعْلَهُ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَذَكَرُوهُ وَزَادُوا التَّعْرِيفَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَعَلَّهُ لَمَّا كَانَ السُّؤَالُ مُحْتَمَلًا ذَكَرُوا الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا قَوْلُهُ : وَلَا يَسْتَظِلَّ ، فِي رِوَايَةِ الْخَطِيبِ : وَيَقُومُ فِي الشَّمْسِ . قَوْلُهُ : ( مُرْهُ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : مُرُوهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَفِي رِوَايَةِ طَاوُسٍ : لِيَقْعُدْ وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ الْمَذْكُورُ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي كُنْيَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ ، فَقِيلَ : قُشَيْرٌ بِقَافٍ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ مُصَغَّرٌ ، وَقِيلَ : يُسَيْرٌ بِتَحْتَانِيَّةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ أَيْضًا ، وَقِيلَ : قَيْصَرُ بِاسْمِ مَلِكِ الرُّومِ ، وَقِيلَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ الصَّادِ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ رَاءٍ فِي آخِرِهِ ، وَهُوَ قُرَشِيٌّ ثُمَّ عَامِرِيٌّ ، وَتَرْجَمَ لَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الصَّحَابَةِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، فَقَالَ : أَبُو إِسْرَائِيلَ الْأَنْصَارِيُّ . وَاغْتَرَّ بِذَلِكَ الْكَرْمَانِيُّ فَجَزَمَ بِأَنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْمُبَاحِ لَيْسَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ : وَلَا صُمْتُ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ ، وَتَقَدَّمَ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ هَذَا - يَعْنِي الصَّمْتَ - مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ وَلَوْ مَآلًا مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ، كَالْمَشْيِ حَافِيًا ، وَالْجُلُوسِ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ هُوَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النَّذْرُ ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا إِسْرَائِيلَ بِإِتْمَامِ الصَّوْمِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْعُدَ وَيَتَكَلَّمَ وَيَسْتَظِلَّ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فِي قِصَّةِ أَبِي إِسْرَائِيلَ هَذِهِ أَوْضَحُ الْحُجَجِ لِلْجُمْهُورِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً أَوْ مَا لَا طَاعَةَ فِيهِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَمَّا ذَكَرَهُ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ · ص 598 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب النذر فيما لا يملك وفي معصية · ص 212 78 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل ، وليقعد وليتم صومه . مطابقته للجزء الثاني من الترجمة لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال وترك التكلم ليست بطاعة ، فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية لأن المعصية خلاف الطاعة . وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له التبوذكي ، ووهيب مصغر وهب بن خالد ، وأيوب هو السختياني . والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان عن موسى المذكور ، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن الحسين بن محمد الواسطي . قوله : يخطب زاد الخطيب في المبهمات من وجه آخر يوم الجمعة ، قوله : إذا برجل جواب قوله : بينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي رواية أبي يعلى : إذ التفت فإذا هو برجل ، قوله : قائم صفة رجل ، وفي رواية أبي داود : قائم في الشمس ، وفي رواية : قائم يصلي . قوله : فسأل عنه أي فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل ، قوله : فقالوا : أبو إسرائيل ، وفي رواية أبي داود : هو أبو إسرائيل ، وزاد الخطيب : رجل من قريش ، وقال الكرماني : رجل من الأنصار ، وقال بعضهم : ترجم له ابن الأثير تبعا لغيره ، فقال : إسرائيل الأنصاري ، فاغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصار . والأول أولى ، انتهى . قلت : يقال لهذا القائل : إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير فأنت اغتررت بكلام الخطيب ، وأولوية الأول من أين ؟ مع أن أبا عمر بن عبد البر قال في الاستيعاب في باب الكنى : أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم ذكر حديثه المذكور ، ثم قال : اسمه يسير بضم الياء آخر الحروف وبالسين المهملة ، وقيل : قشير بضم القاف وفتح الشين المعجمة ، وقيل : قصير باسم ملك الروم ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة . قوله : مره أمر من أمر ، أي : مر أبا إسرائيل ، وفي رواية أبي داود : مروه . بصيغة الجمع . قوله : وليتم صومه لأن الصوم قربة بخلاف أخواته . وفي حديثه دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة ، وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالجفاء وغيره ، وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . قال عبد الوهاب : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أشار بتعليقه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة مولى ابن عباس إلى أنه روي أيضا مرسلا لأن عكرمة من التابعين ، واختلفوا في مثل هذا ، فقال الأكثرون : إن الموصول أرجح لزيادة العلم من واصله .