( كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ ) 2070 - ( 1 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ). وَيُرْوَى : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا ، وَفِي لَفْظٍ : ( لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 119 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا · ص 649 كتاب حد السّرقَة كتاب حد السّرقَة ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فسبعة عشر حَدِيثا . الحَدِيث الأول عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا . وَيروَى : لاتقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، فَفِي لفظ : لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار وَفِي لفظ آخر [ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ] لم تقطع يَد السَّارِق عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أدنَى من ثمن المجنّ - تُرس أَو حجفة - وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذُو ثمن ، وَفِي لفظ لمُسلم أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ، وَفِي لفظ النَّسَائِي أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن ، ثلث دِينَار أَو نصف دِينَار فَصَاعِدا ، وَأما حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه رَفعه : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم فضعيف جدًّا ، وَمِمَّنْ بَين وهنه : ابْن الْجَوْزِي فِي إِعْلَامه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 750 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 754 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عمرة عن عائشة · ص 417 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة 17920 - [ ع ] حديث : لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . خ في الحدود (13: 1) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد - وقال: تابعه عبد الرحمن بن خالد - ومعمر - وابن أخي الزهري - م فيه (الحدود 12: 1) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (12: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر - و (12: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سليمان بن كثير - وإبراهيم بن سعد - ستتهم عن الزهري به. د فيه (الحدود 11: 1) عن أحمد بن حنبل - ت فيه (الحدود 16: 1) عن علي بن حجر - كلاهما عن سفيان به. وقال ت: حسن صحيح، وقد رواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة - موقوفا. س في القطع (7 - ألف: 8) عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، كلاهما عن سفيان به. و (7 - ألف: 6) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق به. و (7 - ألف: 7) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك - و (7 - ألف: 5) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب1 - وهو ابن عطاء الخفاف -، عن سعيد بن أبي عروبة - كلاهما عن معمر به. و (7 - ألف: 3) عن محمد بن حاتم، عن حبان، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عمرة2 به. ق في الحدود (22: 3) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد به. وباقي طرقه في ترجمة يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - (ح 16695) . ز روى عن الزهري، عن عروة وحده. وروى عنه، عن عمرة وحدها. وروى عنه، عنهما جميعا. وروى عنه، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وقد مضى - (ح 16695) .